المهملة والباء الموحدة يرفعه: "تزاوروا وتهادوا، فإن الزيارة تثبت الوداد، والهدية تذهب السُّخيمةُ"(1).
قال الحافظ(2): وهو مرسل وليس لزعبل صحبة.
قوله: (فإنما هو رزق ساقه الله إليه)، فيه دليل على أن الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من الأرزاق الإلهية لمن وصلت إليه، وإنما جعلها الله جارية على أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده، فالمحمود على جميع ما كان من هذا القبيل هو الله تعالى.
قوله: (تطرفه إياه) بالطاء المهملة والراء بعدها فاء. قال في القاموس(3): الطرفة بالضم الاسم من الطريف، والطارف والمطرف: للمال المستحدث.
قال(4): والغريب من [الثمر](5) وغيره.
قوله: (فيقبلها) فيه دليل على اعتبار القبول، ولأجل ذلك ذكره المصنف.
وكذلك حديث أم كلثوم(6) فيه دليل أيضًا على اعتبار القبول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرد الإهداء، بل لا بد من القبول، ولو كانت تملك بمجرد ذلك لما قبضها صلى الله عليه وسلم؛ لأنها قد صارت ملكًا للنجاشي عند بعثه صلى الله عليه وسلم بها، فإذا مات بعد ذلك وقبل وصولها إليه صارت لورثته.
وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب الشافعي(7) ومالك(8) والناصر (9) والهادوية (9) والمؤيد بالله في أحد قوليه(9).--------------------------------------------
(1) السَّخيمةُ والسَّخيمةُ، بالضمِّ: الحقد. القاموس المحيط (ص 1446).
(2) في "التلخيص" (3/ 152).
(3) القاموس المحيط (ص 1075).
(4) أي: الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 1075).
(5) في المخطوط (ب): (الثمرة).
(6) تقدم برقم (2470) من كتابنا هذا.
(7) البيان للعمراني (8/ 112 - 113).
(8) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 349 - 350).
(9) البحر الزخار (4/ 131).
قال الحافظ(2): وهو مرسل وليس لزعبل صحبة.
قوله: (فإنما هو رزق ساقه الله إليه)، فيه دليل على أن الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من الأرزاق الإلهية لمن وصلت إليه، وإنما جعلها الله جارية على أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده، فالمحمود على جميع ما كان من هذا القبيل هو الله تعالى.
قوله: (تطرفه إياه) بالطاء المهملة والراء بعدها فاء. قال في القاموس(3): الطرفة بالضم الاسم من الطريف، والطارف والمطرف: للمال المستحدث.
قال(4): والغريب من [الثمر](5) وغيره.
قوله: (فيقبلها) فيه دليل على اعتبار القبول، ولأجل ذلك ذكره المصنف.
وكذلك حديث أم كلثوم(6) فيه دليل أيضًا على اعتبار القبول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرد الإهداء، بل لا بد من القبول، ولو كانت تملك بمجرد ذلك لما قبضها صلى الله عليه وسلم؛ لأنها قد صارت ملكًا للنجاشي عند بعثه صلى الله عليه وسلم بها، فإذا مات بعد ذلك وقبل وصولها إليه صارت لورثته.
وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب الشافعي(7) ومالك(8) والناصر (9) والهادوية (9) والمؤيد بالله في أحد قوليه(9).--------------------------------------------
(1) السَّخيمةُ والسَّخيمةُ، بالضمِّ: الحقد. القاموس المحيط (ص 1446).
(2) في "التلخيص" (3/ 152).
(3) القاموس المحيط (ص 1075).
(4) أي: الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 1075).
(5) في المخطوط (ب): (الثمرة).
(6) تقدم برقم (2470) من كتابنا هذا.
(7) البيان للعمراني (8/ 112 - 113).
(8) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 349 - 350).
(9) البحر الزخار (4/ 131).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 163)