فَقَدْ جاءَكَ الله بِقَضَائِكَ"، [ثم](1) قال: "ألم تر الرَّكائب المُناخاتِ الأربع؟ " فقلت: بلى، فقال: "إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعامًا أهداهن إليَّ عظيم فَدَكٍ فاقبضهن واقضِ دينك"، ففعلت: مختصر لأبي داود)(2). [إسناد صحيح]
حديث علي أخرجه أيضًا البزار(3) وأورده في التلخيص(4) ولم يتكلم عليه، ولم يذكره صاحب مجمع الزوائد(5) في باب هدايا الكفار، [وقد حسَّنه الترمذي(6)، وفي إسناده نوير بن أبي فاختة(7) وهو ضعيف](8).
وحديث بلال سكت عنه أبو داود(9) والمنذري(10)، [ورجال إسناده ثقات](11).
وهو حديث طويل أورده أبو داود في باب: الإمام يقبل هدايا المشركين، من كتاب الخراج(12)، وفيه: "أن بلالًا كان يتولى نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان مسلمًا عاريًا يأمر بلالًا أن يستقرض له البُرْد(13) حتى لزمته ديون فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأربع الركائب وما عليها".--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في سننه رقم (3055)، إسناده صحيح.
(3) في مسنده رقم (778) وقد تقدم.
(4) في "التلخيص" (3/ 154).
(5) في "مجمع الزوائد" (4/ 151) باب هدايا الكفار.
(6) في السنن (4/ 140).
(7) نُوَيْر بن أبي فاخِتَة، واسم أبي فاختة: سعيد بن عَلاقة.
قال البخاري: كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه. قال أبو حاتم وغيره: ضعيف.
وقال الدارقطني: متروك.
[التاريخ الكبير (1/ 183) والمجروحين (1/ 205) والجرح والتعديل (2/ 472) والميزان (1/ 375) والتقريب (1/ 121)].
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) في السنن (3/ 439 - 442).
(10) (10) في المختصر (4/ 257).
(11) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(12) في سننه (3/ 439).
(13) البُرْد: نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبُرود، والبُرْدة: الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب وجمعها بُرَد.
النهاية (1/ 122) والفائق (2/ 173) وغريب الحديث للخطابي (1/ 31).
حديث علي أخرجه أيضًا البزار(3) وأورده في التلخيص(4) ولم يتكلم عليه، ولم يذكره صاحب مجمع الزوائد(5) في باب هدايا الكفار، [وقد حسَّنه الترمذي(6)، وفي إسناده نوير بن أبي فاختة(7) وهو ضعيف](8).
وحديث بلال سكت عنه أبو داود(9) والمنذري(10)، [ورجال إسناده ثقات](11).
وهو حديث طويل أورده أبو داود في باب: الإمام يقبل هدايا المشركين، من كتاب الخراج(12)، وفيه: "أن بلالًا كان يتولى نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان مسلمًا عاريًا يأمر بلالًا أن يستقرض له البُرْد(13) حتى لزمته ديون فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأربع الركائب وما عليها".--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في سننه رقم (3055)، إسناده صحيح.
(3) في مسنده رقم (778) وقد تقدم.
(4) في "التلخيص" (3/ 154).
(5) في "مجمع الزوائد" (4/ 151) باب هدايا الكفار.
(6) في السنن (4/ 140).
(7) نُوَيْر بن أبي فاخِتَة، واسم أبي فاختة: سعيد بن عَلاقة.
قال البخاري: كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه. قال أبو حاتم وغيره: ضعيف.
وقال الدارقطني: متروك.
[التاريخ الكبير (1/ 183) والمجروحين (1/ 205) والجرح والتعديل (2/ 472) والميزان (1/ 375) والتقريب (1/ 121)].
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) في السنن (3/ 439 - 442).
(10) (10) في المختصر (4/ 257).
(11) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(12) في سننه (3/ 439).
(13) البُرْد: نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبُرود، والبُرْدة: الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب وجمعها بُرَد.
النهاية (1/ 122) والفائق (2/ 173) وغريب الحديث للخطابي (1/ 31).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 169)