14/ 2551 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ للجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَها أمٌ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(1). [ضعيف]
15/ 2552 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزيدَ قالَ: أعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ: ثِنْتَيْن مِنْ قِبَل الأب، وَوَاحدَة مِنْ قِبَل الأُمّ. رَوَاهُ الدّارَقُطْنِي هَكَذَا مُرْسَلًا)(2). [ضعيف]
16/ 2553 - (وَعَن القاسم بْن مُحَمَّدٍ قال: جاءَتِ الجَدَّتان إلى أبي بَكْرٍ الصّديق فأرَادَ أنْ يَجْعَلَ السّدُسَ للَّتِي مِنْ قِبَل الأُمّ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَار: أما إنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ ماتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كانَ إيَّاها يَرِثُ؟ فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُما. رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأ)(3). [موقوف ضعيف]--------------------------------------------
= • وأخرج مالك في الموطأ (2/ 514 رقم 6).
عن عبد ربه بن سعيد؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان لا يفرض إلا للجدَّتين.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 235).
وإسناده ضعيف، لانقطاعه.
وخلاصة القول: أنه موقوف ضعيف، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (2895).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى رقم (6338 - العلمية).
قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 180): "وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن".
وقال الحافظ أيضًا في بلوغ المرام رقم (6/ 898) بتحقيقي: رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقَوَّاه ابن عدي".
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (960) والبيهقي (6/ 234).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في السنن (4/ 90 رقم 71).
(3) مالك في الموطأ: (2/ 513 - 514 رقم 5).
عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أَتَتِ الجدَّتَانِ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ، فقال له رجلٌ مِنَ الأنصار: أما إنك تتركُ التي لو ماتت وهو حيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ، فجعلَ أبو بكرٍ السدسَ بينهما".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 73 رقم 81 و 82) وعبد الرزاق في المصنف رقم =
15/ 2552 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزيدَ قالَ: أعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ: ثِنْتَيْن مِنْ قِبَل الأب، وَوَاحدَة مِنْ قِبَل الأُمّ. رَوَاهُ الدّارَقُطْنِي هَكَذَا مُرْسَلًا)(2). [ضعيف]
16/ 2553 - (وَعَن القاسم بْن مُحَمَّدٍ قال: جاءَتِ الجَدَّتان إلى أبي بَكْرٍ الصّديق فأرَادَ أنْ يَجْعَلَ السّدُسَ للَّتِي مِنْ قِبَل الأُمّ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَار: أما إنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ ماتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كانَ إيَّاها يَرِثُ؟ فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُما. رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأ)(3). [موقوف ضعيف]--------------------------------------------
= • وأخرج مالك في الموطأ (2/ 514 رقم 6).
عن عبد ربه بن سعيد؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان لا يفرض إلا للجدَّتين.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 235).
وإسناده ضعيف، لانقطاعه.
وخلاصة القول: أنه موقوف ضعيف، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (2895).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى رقم (6338 - العلمية).
قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 180): "وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن".
وقال الحافظ أيضًا في بلوغ المرام رقم (6/ 898) بتحقيقي: رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقَوَّاه ابن عدي".
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (960) والبيهقي (6/ 234).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في السنن (4/ 90 رقم 71).
(3) مالك في الموطأ: (2/ 513 - 514 رقم 5).
عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أَتَتِ الجدَّتَانِ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ، فقال له رجلٌ مِنَ الأنصار: أما إنك تتركُ التي لو ماتت وهو حيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ، فجعلَ أبو بكرٍ السدسَ بينهما".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 73 رقم 81 و 82) وعبد الرزاق في المصنف رقم =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 330)