قالوا: وصله أيضًا [الدارقطني(1)](2) من حديث أبي هريرة.
ويُجاب: بأنه ضعَّفه بمسعدة بن اليسع الباهلي.
قالوا: وَصَله الحاكم(3) أيضًا من حديث ابن عمر وصحَّحه.
ويُجاب بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف(4).
قالوا: روى له الحاكم(5) شاهدًا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن [الحارث بن عبْدٍ](6) مرفوعًا.
ويُجاب: بأنَّ في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك(7).
قالوا؛ أخرجه الدارقطني(8) من وجه آخر عن شريك.
ويُجاب: بأنه مرسلٌ. وكلُّ هذه الطُّرق لا تقوم بها حجَّةٌ، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة، فغايتها: أنَّه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام، على أنَّه قد قيل: إنَّ المراد بقوله: لا ميراث لهما: أي مقدَّر.
ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب: ميراث ابن--------------------------------------------
= "الثقات" ولا يعلم فيه جرح.
(1) في سننه (4/ 99 رقم 98) وقال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة - بن اليسع الباهلي - عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل.
(2) في المخطوط (أ): الطبراني. والمثبت من (ب) والتلخيص الحبير (3/ 176).
(3) في المستدرك (4/ 342 - 343) وقال: حديث صحيح الإسناد، فإن عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ فليس ممن يترك حديثه. وتعقبه الذهبي بقوله: ولا احتج به أحد.
(4) عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو جعفر المديني والد علي، بصري، أصله من المدينة: ضعيف، من الثامنة، يقال: تغيَّر حفظه بأخرةٍ … "التقريب" رقم (3255).
(5) في المستدرك (4/ 343) من مرسل الحارث بن عبد الله، قال الذهبي: وفيه الشاذكوني.
(6) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي المستدرك (الحارث بن عبد الله).
(7) قال الذهبي في الميزان (2/ 205 رقم 3451): قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن معين في حديثٍ ذكر له عنه … ".
(8) في سننه (4/ 99 رقم 99) والحديث مرسل.
ويُجاب: بأنه ضعَّفه بمسعدة بن اليسع الباهلي.
قالوا: وَصَله الحاكم(3) أيضًا من حديث ابن عمر وصحَّحه.
ويُجاب بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف(4).
قالوا: روى له الحاكم(5) شاهدًا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن [الحارث بن عبْدٍ](6) مرفوعًا.
ويُجاب: بأنَّ في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك(7).
قالوا؛ أخرجه الدارقطني(8) من وجه آخر عن شريك.
ويُجاب: بأنه مرسلٌ. وكلُّ هذه الطُّرق لا تقوم بها حجَّةٌ، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة، فغايتها: أنَّه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام، على أنَّه قد قيل: إنَّ المراد بقوله: لا ميراث لهما: أي مقدَّر.
ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب: ميراث ابن--------------------------------------------
= "الثقات" ولا يعلم فيه جرح.
(1) في سننه (4/ 99 رقم 98) وقال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة - بن اليسع الباهلي - عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل.
(2) في المخطوط (أ): الطبراني. والمثبت من (ب) والتلخيص الحبير (3/ 176).
(3) في المستدرك (4/ 342 - 343) وقال: حديث صحيح الإسناد، فإن عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ فليس ممن يترك حديثه. وتعقبه الذهبي بقوله: ولا احتج به أحد.
(4) عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو جعفر المديني والد علي، بصري، أصله من المدينة: ضعيف، من الثامنة، يقال: تغيَّر حفظه بأخرةٍ … "التقريب" رقم (3255).
(5) في المستدرك (4/ 343) من مرسل الحارث بن عبد الله، قال الذهبي: وفيه الشاذكوني.
(6) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي المستدرك (الحارث بن عبد الله).
(7) قال الذهبي في الميزان (2/ 205 رقم 3451): قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن معين في حديثٍ ذكر له عنه … ".
(8) في سننه (4/ 99 رقم 99) والحديث مرسل.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 346)