الملاعنة(1)، من جعله صلى الله عليه وسلم ميراثه لورثتها من بعدها، وهم أرحام له لا غير.
ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود(2) من حديث أبي موسى أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ابن أخت القوم منهم".
وأخرجه النَّسَائِي(3) من حديث أنس بلفظ: "من أنفسهم".
قال المنذري في "مختصر السنن"(4): وقد أخرج البخاري(5) ومسلم(6) والنسائي(7) والترمذي(8) قوله صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم"، ختصرًا ومطولًا.
ومن الأجوبة المتعسِّفة قول ابن العربي(9): إن المراد بالخال السلطان، وأمَّا ما يقال: من أن قوله صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له"، يدل على أنه غير وارث.
فيجاب عنه: بأنَّ المراد من لا وارث له سواه، ونظير هذا التركيب كثير في كلام العرب، على أنَّ محلَّ النزاع هو إثبات الميراث له، وقد أثبته [له](10) صلى الله عليه وسلم وهو المطلوب.
21/ 2558 - (وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أن رَجُلًا ماتَ على عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلْمَ يَتْركْ وَارِثًا إلا عَبْدًا هو أعْتَقَهُ فأعْطاهُ مِيرَاثَهُ)(11). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في الباب السابع الآتي عند الحديث رقم (26/ 2563) من كتابنا هذا.
(2) في سننه برقم (5122).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه برقم (2610).
وهو حديث صحيح.
(4) مختصر السنن (8/ 19).
(5) في صحيحه رقم (6762).
(6) في صحيحه رقم (133/ 1059).
(7) في سننه رقم (2611).
(8) في سننه رقم (3901).
وهو حديث صحيح.
(9) في عارضة الأحوذي (8/ 255).
(10) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(11) أحمد في المسند (1/ 221) وأبو داود رقم (2905) والترمذي رقم (2106) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه رقم (2741). =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 347)