22/ 2559 - (وَعَنْ قَبِيصَةَ عَنْ تَمِيمٍ الدّارِيّ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما السُّنَّة فِي الرَّجُلِ مِنْ أهْل الشِّرْك يُسْلِمُ على يَدِ رجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ فَقالَ: "هُوَ أوْلى النَّاسِ بمَحْياهُ ومَمَاتِهِ"، وهُو مُرْسَلٌ: قَبِيصَةُ لَمْ يَلْقَ [تَمِيمًا](1) الدَّارِيّ)(2). [ضعيف]
23/ 2560 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أن مَولى للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَرّ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ فَمَات، فأُتِي بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "هَلْ لَهُ مِنْ نَسِيب أوْ رَحِم؟ "، قالُوا: لا، قالَ: "أعْطُوا مِيراثَهُ بَعْضَ أهْلِ قَرْيَتِهِ"، رَوَاهُنَّ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(3). [صحيح]
24/ 2561 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: تُوُفّيَ رَجُلٌ مِنْ الأزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَالَ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادْفَعُوهُ إلى أَكْبَر خُزَاعَةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (6409 - العلمية) والحميدي رقم (523) وسعيد بن منصور رقم (194) وأبو يعلى رقم (2399) والعقيلي (3/ 414) والطبراني في الكبير رقم (12210) والحاكم في المستدرك (4/ 347) والبيهقي (6/ 242) وعبد الرزاق رقم (16192) والطيالسي رقم (2738) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 403) من طرق …
وفي إسناده عَوْسَجَة المكي، مولى ابن عباس: ليس بمشهور قاله الحافظ في "التقريب رقم (5214) وقال البخاري: لم يصح حديثه. وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 414) وساق له هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه.
وحسّن الترمذي حديثه هذا، لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثًا) أن ميراثه يجعل في بيت المسلمين.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في المخطوط (ب): (تميم).
(2) أحمد (4/ 103) وأبو داود رقم (2918) والترمذي رقم (2112) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، وابن ماجه رقم (2752).
وهو حديث ضعيف.
(3) أخرجه أحمد في المسند (6/ 137) وأبو داود رقم (2902) وابن ماجه رقم (2733) والترمذي رقم (2105) وقال: هذا حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 347).
(5) في سننه رقم (2903) و (2904). =
23/ 2560 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أن مَولى للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَرّ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ فَمَات، فأُتِي بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "هَلْ لَهُ مِنْ نَسِيب أوْ رَحِم؟ "، قالُوا: لا، قالَ: "أعْطُوا مِيراثَهُ بَعْضَ أهْلِ قَرْيَتِهِ"، رَوَاهُنَّ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(3). [صحيح]
24/ 2561 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: تُوُفّيَ رَجُلٌ مِنْ الأزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَالَ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادْفَعُوهُ إلى أَكْبَر خُزَاعَةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (6409 - العلمية) والحميدي رقم (523) وسعيد بن منصور رقم (194) وأبو يعلى رقم (2399) والعقيلي (3/ 414) والطبراني في الكبير رقم (12210) والحاكم في المستدرك (4/ 347) والبيهقي (6/ 242) وعبد الرزاق رقم (16192) والطيالسي رقم (2738) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 403) من طرق …
وفي إسناده عَوْسَجَة المكي، مولى ابن عباس: ليس بمشهور قاله الحافظ في "التقريب رقم (5214) وقال البخاري: لم يصح حديثه. وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 414) وساق له هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه.
وحسّن الترمذي حديثه هذا، لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثًا) أن ميراثه يجعل في بيت المسلمين.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في المخطوط (ب): (تميم).
(2) أحمد (4/ 103) وأبو داود رقم (2918) والترمذي رقم (2112) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، وابن ماجه رقم (2752).
وهو حديث ضعيف.
(3) أخرجه أحمد في المسند (6/ 137) وأبو داود رقم (2902) وابن ماجه رقم (2733) والترمذي رقم (2105) وقال: هذا حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 347).
(5) في سننه رقم (2903) و (2904). =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 348)