وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وكانَ لَهُ مِنَ المَالِ ما يَبلغَ قِيمَتُهُ بِقِيمَةِ العَدْل فَهُوَ عَتِيق"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ(2). [صحيح]
وفِي روَايَة: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ عتق ما بَقيَ فِي مالِهِ إذَا كانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ" رَوَاهُ مسْلِم(3) وأبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]
11/ 2601 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ كانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أوِ الأمَة يَكُونُ بَيْنَ شرَكاءَ، فَيُعْتِقُ أحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ [كُلُّهُ](5) إذَا كانَ للَّذِي أعْتَقَ مِنَ المَال ما يَبْلُغُ يُقَوّمُ مِنْ مالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ وَيُدفع إلى الشّرَكاءِ أنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتقِ، يُخْبِرُ بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. رَواهُ البُخارِيّ)(6). [صحيح]
12/ 2602 - (وَعَنْ أبي المُلَيْحِ عَنْ أبِيهِ: أن رَجُلًا مِنْ قَوْمِنا أعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ ممْلُوكِهِ، فَرُفِعَ ذلكَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فِي مالِهِ وَقالَ: "لَيْسَ لله عز وجل شَريكٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 15).
(2) في صحيحه رقم (2491).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (51/ 1501).
(4) في سننه رقم (3946).
وهو حديث صحيح.
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب) والمثبت من (صحيح البخاري).
(6) في صحيحه رقم (2525).
(7) في المسند (5/ 74) بسند رجاله ثقات.
قلت: وأخرجه موصولًا أبو نعيم في "معرفة الصحابة رقم (776) والضياء في المختارة رقم (1409).
وأخرجه مرسلًا ابن أبي شيبة (6/ 184) والبيهقي (10/ 274) من طريق عباد بن العوام، والنسائي في الكبرى رقم (4971 - العلمية) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (5383) من طريق إسماعيل بن علية.
كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. =
وفِي روَايَة: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ عتق ما بَقيَ فِي مالِهِ إذَا كانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ" رَوَاهُ مسْلِم(3) وأبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]
11/ 2601 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ كانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أوِ الأمَة يَكُونُ بَيْنَ شرَكاءَ، فَيُعْتِقُ أحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ [كُلُّهُ](5) إذَا كانَ للَّذِي أعْتَقَ مِنَ المَال ما يَبْلُغُ يُقَوّمُ مِنْ مالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ وَيُدفع إلى الشّرَكاءِ أنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتقِ، يُخْبِرُ بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. رَواهُ البُخارِيّ)(6). [صحيح]
12/ 2602 - (وَعَنْ أبي المُلَيْحِ عَنْ أبِيهِ: أن رَجُلًا مِنْ قَوْمِنا أعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ ممْلُوكِهِ، فَرُفِعَ ذلكَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فِي مالِهِ وَقالَ: "لَيْسَ لله عز وجل شَريكٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 15).
(2) في صحيحه رقم (2491).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (51/ 1501).
(4) في سننه رقم (3946).
وهو حديث صحيح.
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب) والمثبت من (صحيح البخاري).
(6) في صحيحه رقم (2525).
(7) في المسند (5/ 74) بسند رجاله ثقات.
قلت: وأخرجه موصولًا أبو نعيم في "معرفة الصحابة رقم (776) والضياء في المختارة رقم (1409).
وأخرجه مرسلًا ابن أبي شيبة (6/ 184) والبيهقي (10/ 274) من طريق عباد بن العوام، والنسائي في الكبرى رقم (4971 - العلمية) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (5383) من طريق إسماعيل بن علية.
كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 411)