قال البيهقي(1): أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب، يعني الذي قبله. اهـ، وهو من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة(2) عنها. وقد صرح معمر بسماع الزهري من نبهان.
وقد أخرجه ابن خزيمة عن نبهان من طريق أخرى.
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) وهو عند النسائي(5) مسندٌ ومرسلٌ، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات.
وحديث علي [عليه السلام](6) أخرجه أيضًا أبو داود(7) لأنه قال في السنن(8) بعد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه: ورواه - يعني حديث ابن عباس - وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل بن علية من قول عكرمة، وأخرجه البيهقي(9) من [طرق](10).
قوله: (فهو رقيقٌ)، أي: تجري عليه أحكام الرقِّ، وفيه دليل على جواز بيع المكاتَبِ لأنَّ الرق مملوك، وكل مملوكٍ يجوز بيعُه وهبتُه والوصيةُ به، وهو القديم من مذهب الشافعي، وبه قال أحمد(11) وابن المنذر(12).--------------------------------------------
(1) في المعرفة له (14/ 450 رقم 20718).
(2) نبهان المخزومي، أبو يحيى المدني مولى أم سلمة ومكاتبها.
قال ابن حزم في المحلى (11/ 3): لا يوثق.
وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 297): "مقبول".
وقال الذهبي في "الكاشف" (3/ 175): "ثقة".
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 486).
(3) في السنن (4/ 707).
(4) في المختصر (6/ 374).
(5) في السنن الكبرى رقم (5020 - العلمية). مسندًا.
وفي السنن الكبرى رقم (5024 - العلمية). مرسلًا.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) في السنن رقم (4582) وهو حديث صحيح.
(8) في السنن (4/ 707).
(9) في السنن الكبرى (10/ 324 - 325).
(10) في المخطوط (ب): طريق.
(11) المغني (14/ 535).
(12) الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/ 350) والإقناع (2/ 423 - 424).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 436)