مجمع الزوائد(1): وفيه جرير بن عبد الله [العامري](2)، وقد وثق وهو ضعيف.
وحديث معقل أخرجه أيضًا ابن حبان(3) وصححه الحاكم(4).
وفي الباب أحاديث قد تقدمت الإشارة إليها، وقد تقدم تفسير التبتل.
والولود: كثيرة الولد، والودود: المودودة، لما هي عليه من حسن الخلق والتودّد إلى الزوج، وهو فعول بمعنى مفعول، والمكاثرة يوم القيامة: إنما تكون بكثرة أمته صلى الله عليه وسلم.
وهذه الأحاديث وما في معناها تدلّ على مشروعية النِّكاح ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودًا.
قال الحافظ في الفتح(5) بعد أن ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلًا، لكن في حق من يتأتى منه النسل، انتهى.
وقد تقدم الكلام على أقسام النِّكاح.
9/ 2629 - (وَعَنْ جابِرٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ: "يا جابِرُ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أمْ ثَيِّبًا؟ "، قالَ: ثَيِّبًا، فَقالَ: "هَلَّا تَزَوّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ؟ "، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(6). [صحيح]
10/ 2630 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُنْكَحُ المَرْأةُ لأرْبَعٍ: لِمَالهَا، وِلِحَسَبِهَا، وَلجَمَالِها، وَلِدِينهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، رواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) (4/ 258).
(2) كذا في (أ) و (ب) والصواب (المعافري) كما في مجمع الزوائد.
(3) في صحيحه رقم (4056) و (4057) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (2/ 162) وقد تقدم.
(5) (9/ 111).
(6) أحمد في المسند (3/ 376) والبخاري رقم (5079) ومسلم رقم (56/ 715) وأبو داود رقم (2048) والترمذي رقم (1100) والنسائي رقم (3219) وابن ماجه رقم (1860).
(7) أحمد في المسند (2/ 428) والبخاري رقم (5090) ومسلم رقم (53/ 1466) وأبو داود رقم (2547) والنسائي رقم (3230) وابن ماجه رقم (1858). =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 31)