11/ 2631 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ المَرأةَ تُنْكَحُ على دِينِها وَمَالِهَا وَجمالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(2). [صحيح]
قوله: (بكرًا) هي التي لم توطأ، والثيب(3): هي التي قد وُطِئتْ.
قوله: (تلاعبها وتلاعبك)، زاد البخاري في رواية له في النفقات (4): "وتضاحكها وتضاحكك".
وفي رواية لأبي عبيد: "تداعبها وتداعبك" بالدال المهملة مكان اللام. وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضٍ، لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك: "هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوّجت ثيبًا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال: بارك الله لك"، هكذا في البخاري في النفقات(4).
وفي رواية له ذكرها في المغازي من صحيحه(5): "كنَّ لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنّ، ولكن امرأة تقوم عليهنّ وتمشطهنّ، قال: أصبت".
قوله: (تنكح المرأة لأربع) أي: لأجل أربع.
قوله: (لحسبها) بفتح الحاء والسين المهملتين [بعدهما](6) باء موحدة: أي شرفها، والحسب في الأصل(7): الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 79) والبغوي في شرح السنة (9/ 7 رقم 2240).
وهو حديث صحيح.
(1) في صحيحه رقم (54/ 715).
(2) في سننه رقم (1086).
(3) النهاية في غريب الحديث (1/ 227).
(4) في صحيحه رقم (5367).
(5) في صحيحه رقم (4052).
(6) في المخطوط (ب): (بعدها).
(7) النهاية في غريب الحديث (6/ 373) وتفسير غريب الحديث للحميدي (104/ 12).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 32)