وقيل: المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة.
وقيل: المال؛ وهو مردود بذكره قبله، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض: نسيبة غير ديِّنة، وغير نسيبة ديِّنة، فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات.
وأما ما أخرجه أحمد(1) والنسائي(2) وصححه ابن حبان(3) والحاكم(4) من حديث بريدة رفعه: "إنَّ أحسابَ أَهلِ الدُّنيا الذين يذهبون إليه المال"، فقال الحافظ(5): يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له.
ومنه حديث سمرة رفعه: "الحسب: المال، والكرم: التقوى"، أخرجه أحمد(6) والترمذي وصححه(7) هو والحاكم(8).
قوله: (وجمالها)، يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة، ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات.
قوله: (فاظفر بذات الدين)، فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 353).
(2) في المجتبى (6/ 64) وفي الكبرى رقم (5335 - العلمية)
(3) في صحيحه رقم (699) و (700).
(4) في المستدرك (2/ 163) وصححه على شرطهما وسكت عليه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (228) وتمام في "فوائده" رقم (1630 - الروض البسام) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (982) والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (10310) والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 318) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في "الفتح" (9/ 135).
(6) في المسند (5/ 10) بسند صحيح.
(7) في سننه رقم (3271) وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع.
(8) في المستدرك (2/ 163) و (4/ 325) وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4219) والبيهقي (7/ 135 - 136).
وصححه الألباني في الإرواء (6/ 270 - 272 رقم 1870) بشواهده.
وقيل: المال؛ وهو مردود بذكره قبله، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض: نسيبة غير ديِّنة، وغير نسيبة ديِّنة، فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات.
وأما ما أخرجه أحمد(1) والنسائي(2) وصححه ابن حبان(3) والحاكم(4) من حديث بريدة رفعه: "إنَّ أحسابَ أَهلِ الدُّنيا الذين يذهبون إليه المال"، فقال الحافظ(5): يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له.
ومنه حديث سمرة رفعه: "الحسب: المال، والكرم: التقوى"، أخرجه أحمد(6) والترمذي وصححه(7) هو والحاكم(8).
قوله: (وجمالها)، يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة، ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات.
قوله: (فاظفر بذات الدين)، فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 353).
(2) في المجتبى (6/ 64) وفي الكبرى رقم (5335 - العلمية)
(3) في صحيحه رقم (699) و (700).
(4) في المستدرك (2/ 163) وصححه على شرطهما وسكت عليه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (228) وتمام في "فوائده" رقم (1630 - الروض البسام) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (982) والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (10310) والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 318) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في "الفتح" (9/ 135).
(6) في المسند (5/ 10) بسند صحيح.
(7) في سننه رقم (3271) وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع.
(8) في المستدرك (2/ 163) و (4/ 325) وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4219) والبيهقي (7/ 135 - 136).
وصححه الألباني في الإرواء (6/ 270 - 272 رقم 1870) بشواهده.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 33)