16/ 2636 - (وَعَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ الرَّجُلِ حتَّى يَتْرُكَ الخاطبُ قَبْلَهُ أوْ يأذَنَ لَهُ الخاطِبُ"، رَوَاهُ أحْمَد(1) والبُخارِيُّ(2) والنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
قوله: (أن يبتاع على بيع أخيه)، قد تقدَّم الكلامُ على هذا في كتاب البيع(4).
قوله: (ولا يخطب … إلخ)، استُدلَّ بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث: "لا يَحِلُّ"، وكذلكَ استُدِلَّ بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة(5) وحديث ابن عمر(6) وفي لفظ للبخاري(7): "نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب"، وفي لفظ لأحمد(8) من حديث الحسن عن سمرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه".
وقد ذهب إلى هذا الجمهور(9)، وجزموا بأنَّ النهي للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري(10).
وقال الخطابي(11): إن النهي ههنا [للتأديب](12) وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 42).
(2) في صحيحه رقم (5142).
(3) في سننه رقم (3243).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (49/ 1412) وأبو داود رقم (2081) والترمذي رقم (1292) وابن ماجه رقم (1868).
(4) عند الحديث رقم (2210) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (15/ 2635) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (16/ 2636) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (5142).
(8) في المسند (5/ 11) بسند ضعيف لأن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة.
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (912): ومن طريقه أخرجه البزار رقم (1420 - كشف) والطبراني في المعجم الكبير رقم (6898) ولفظة عند الطبراني: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وعند الطيالسي: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر وغيره، وقد تقدم.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(9) المغني (9/ 567).
(10) (9/ 199).
(11) في معالم السنن (2/ 564 - مع السنن).
(12) في المخطوط (ب): (لتأذيب).
قوله: (أن يبتاع على بيع أخيه)، قد تقدَّم الكلامُ على هذا في كتاب البيع(4).
قوله: (ولا يخطب … إلخ)، استُدلَّ بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث: "لا يَحِلُّ"، وكذلكَ استُدِلَّ بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة(5) وحديث ابن عمر(6) وفي لفظ للبخاري(7): "نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب"، وفي لفظ لأحمد(8) من حديث الحسن عن سمرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه".
وقد ذهب إلى هذا الجمهور(9)، وجزموا بأنَّ النهي للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري(10).
وقال الخطابي(11): إن النهي ههنا [للتأديب](12) وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 42).
(2) في صحيحه رقم (5142).
(3) في سننه رقم (3243).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (49/ 1412) وأبو داود رقم (2081) والترمذي رقم (1292) وابن ماجه رقم (1868).
(4) عند الحديث رقم (2210) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (15/ 2635) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (16/ 2636) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (5142).
(8) في المسند (5/ 11) بسند ضعيف لأن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة.
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (912): ومن طريقه أخرجه البزار رقم (1420 - كشف) والطبراني في المعجم الكبير رقم (6898) ولفظة عند الطبراني: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وعند الطيالسي: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر وغيره، وقد تقدم.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(9) المغني (9/ 567).
(10) (9/ 199).
(11) في معالم السنن (2/ 564 - مع السنن).
(12) في المخطوط (ب): (لتأذيب).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 37)