أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، [والعقد](1) ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما.
واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك(2) والليث والأوزاعي: لا يحلّ نكاحها بعد.
وقال الباقون: بل يحلّ له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء(3).
[الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة
20/ 2640 - (فِي حَدِيث الوَاهِبَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ(4): فَصَعَّدَ فِيها النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ. [صحيح]
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرأة، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّه أحْرَى أنْ يُؤْدَم بَيْنكُما"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا داوُدَ)(5). [صحيح]
21/ 2641 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلٌ امْرأةً، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّ فِي أعْيُنِ الأنصَارِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالنَّسائيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سقط من المخطوط (ب).
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 86).
(3) انظر: "عيون المجالس" (3/ 1368 - 1369) والمغني (9/ 573) وبدائع الصنائع (2/ 269) وروضة الطالبين (8/ 396).
(4) أحمد في المسند (5/ 336) والبخاري رقم (5149) ومسلم رقم (76/ 1425).
(5) أحمد في المسند (4/ 246) والترمذي رقم (1587) وقال: حديث حسن.
والنسائي رقم (3235) وابن ماجه رقم (1866)، وانظر: "الصحيحة" رقم (96).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (2/ 299).
(7) في سننه رقم (3234) وفي الكبرى رقم (5347 - العلمية).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (74/ 1424) والحميدي رقم (1172) وسعيد بن منصور رقم (523) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 14) وفي شرح مشكل الآثار رقم (5058) وابن حبان رقم (4041) و (4044) والدارقطني (3/ 253) والبيهقي (7/ 84).
وهو حديث صحيح.
واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك(2) والليث والأوزاعي: لا يحلّ نكاحها بعد.
وقال الباقون: بل يحلّ له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء(3).
[الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة
20/ 2640 - (فِي حَدِيث الوَاهِبَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ(4): فَصَعَّدَ فِيها النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ. [صحيح]
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرأة، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّه أحْرَى أنْ يُؤْدَم بَيْنكُما"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا داوُدَ)(5). [صحيح]
21/ 2641 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلٌ امْرأةً، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّ فِي أعْيُنِ الأنصَارِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالنَّسائيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سقط من المخطوط (ب).
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 86).
(3) انظر: "عيون المجالس" (3/ 1368 - 1369) والمغني (9/ 573) وبدائع الصنائع (2/ 269) وروضة الطالبين (8/ 396).
(4) أحمد في المسند (5/ 336) والبخاري رقم (5149) ومسلم رقم (76/ 1425).
(5) أحمد في المسند (4/ 246) والترمذي رقم (1587) وقال: حديث حسن.
والنسائي رقم (3235) وابن ماجه رقم (1866)، وانظر: "الصحيحة" رقم (96).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (2/ 299).
(7) في سننه رقم (3234) وفي الكبرى رقم (5347 - العلمية).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (74/ 1424) والحميدي رقم (1172) وسعيد بن منصور رقم (523) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 14) وفي شرح مشكل الآثار رقم (5058) وابن حبان رقم (4041) و (4044) والدارقطني (3/ 253) والبيهقي (7/ 84).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 43)