وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(1) أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرْسَلًا وَذَكَرَ أنّهُ أصَحُّ).
48/ 2668 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفّي عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأوْقَصِ، وَأوْصَى إلى أخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ الله: وَهُمَا خالايَ، فَخَطَبْتُ إلى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْن شُعْبَةَ، يَعْنِي إلى أُمِّهَا فأرغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الجارِيةُ إلى هَوَى أُمِّها، فَأَبَتا حَتَّى ارْتَفَعَ أمْرُهُمَا إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ الله ابْنَةُ أَخِي أوْصَى بها إليَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا فَلَمْ أَقصُرْ بها في الصَّلاحِ ولَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكنها امْرأةٌ وَإنّمَا حَطَّتْ إلى هَوَى أُمِّها، قالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا"، قالَ: فانْتُزِعَتْ وَالله مِنِّي بَعْدَ أنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوها الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(3). [صحيح لغيره]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن اليَتِيمَةَ لَا يُجْبِرُها وَصِيٌّ وَلا غَيْرُهُ).
49/ 2669 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ"، رواه أحمَدُ(4) وَأبُو دَاوُدَ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 235 رقم 57).
قلت: وأخرجه مرسلًا أبو داود برقم (2097) والبيهقي (7/ 117). وقد تقدم.
(2) في المسند (2/ 130).
(3) في سننه (3/ 230) ومن طريقه البيهقي (7/ 120) بسند حسن.
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في المسند (2/ 34).
(5) في سننه رقم (2095).
قلت: أخرج المرفوع منه فقط أبو داود رقم (2095) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 115) وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (13576).
قال المنذر: في "المختصر" (3/ 39): فيه رجل مجهول.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 82)