قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
وقال: قد خولف عبد الحميد بن سليمان(1) في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد [عن أبي عجلان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم](2) قال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود(3): "أن أبا هند حجم النبيّ صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه"، وأخرجه أيضًا الحاكم(4) وحسنه الحافظ في التلخيص(5).
وعن علي عند الترمذي(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ثلاثٌ لا تؤخرُ: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا [وجدت](7) لها كفؤًا".
وعن ابن عمر عند الحاكم(8) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "العربُ أكفَاءُ بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحيّ لحيّ ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام"، وفي إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عن ابن جريج، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له(9). وقال في موضع آخر(10): باطل.--------------------------------------------
(1) وهو ضعيف.
(2) كذا في (أ)، (ب) وفي سنن الترمذي: [عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم].
(3) في السنن رقم (2102).
(4) في المستدرك (2/ 164) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(5) في "التلخيص" (3/ 337).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) في السنن رقم (171) وقال: غريب حسن.
وهو حديث ضعيف.
(7) في المخطوط (ب): (وجد).
(8) لم أقف عليه في المستدرك؛ وإنما أخرجه البيهقي (7/ 134) من طريق الحاكم.
وقال البيهقي: "هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسمع شجاع بعض أصحابه". اهـ.
قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وقد حكم الألباني على الحديث بالوضع في "ضعيف الجامع" (4/ 66 رقم 3861).
(9) في "العلل" (1/ 412 رقم 1236).
(10) في "العلل" (1/ 421 رقم 1267) وزاد: أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث به". اهـ. =
وقال: قد خولف عبد الحميد بن سليمان(1) في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد [عن أبي عجلان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم](2) قال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود(3): "أن أبا هند حجم النبيّ صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه"، وأخرجه أيضًا الحاكم(4) وحسنه الحافظ في التلخيص(5).
وعن علي عند الترمذي(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ثلاثٌ لا تؤخرُ: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا [وجدت](7) لها كفؤًا".
وعن ابن عمر عند الحاكم(8) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "العربُ أكفَاءُ بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحيّ لحيّ ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام"، وفي إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عن ابن جريج، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له(9). وقال في موضع آخر(10): باطل.--------------------------------------------
(1) وهو ضعيف.
(2) كذا في (أ)، (ب) وفي سنن الترمذي: [عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم].
(3) في السنن رقم (2102).
(4) في المستدرك (2/ 164) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(5) في "التلخيص" (3/ 337).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) في السنن رقم (171) وقال: غريب حسن.
وهو حديث ضعيف.
(7) في المخطوط (ب): (وجد).
(8) لم أقف عليه في المستدرك؛ وإنما أخرجه البيهقي (7/ 134) من طريق الحاكم.
وقال البيهقي: "هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسمع شجاع بعض أصحابه". اهـ.
قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وقد حكم الألباني على الحديث بالوضع في "ضعيف الجامع" (4/ 66 رقم 3861).
(9) في "العلل" (1/ 412 رقم 1236).
(10) في "العلل" (1/ 421 رقم 1267) وزاد: أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث به". اهـ. =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 100)