وفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرأةِ وَعمَّتِهَا، وبَيْنَ المَرأةِ وخَالَتِهَا. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ وَالتِّرْمِذِيَّ(1). [صحيح]
وَلأَحْمَد(2) وَالبُخَارِيّ(3) وَالتِّرْمِذِي(4) مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ مِثْل اللّفْظِ الأوَّلِ). [صحيح]
85/ 2705 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنّه جَمَعَ بَيْنَ [امْرأةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِن غَيْرِها](5) بعْدَ طَلْقَتَيْنِ وَخُلْعٍ)(6). [حسن]
86/ 2706 - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أهْلِ مِصْرَ كانَتْ لَه صُحْبَةٌ يُقال لَه: جَبَلَة، أنّه جَمَعَ بَيْنَ امْرأةِ رَجُلٍ [وابنته](7) مِنْ غَيْرِها(8). رَوَاهُمَا الدّارَقُطْنِيُّ. [حسن]--------------------------------------------
= رقم (2065) والترمذي رقم (1126) والنسائي رقم (3290) وابن ماجه رقم (1929).
وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (2/ 452) والبخاري رقم (5109) ومسلم رقم (36/ 1408) وأبو داود (2066) والنسائي رقم (3289). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 338).
(3) في صحيحه رقم (5108).
(4) في سننه رقم (1125).
وهو حديث صحيح.
(5) كذا في (أ) و (ب). وفي الدارقطني: (رجل وامرأته).
(6) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 320 رقم 275).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (1453).
إسناده ضعيف لضعف ليث، لكن تابعه حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار.
- كما عند الدارقطني (3/ 320 رقم 274) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: "الخلعُ فُرْقة وليس بطلاق".
- وكذلك أخرج البيهقي (7/ 316) من طريق عمرو عن طاوس قال: سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق؛ ينكحها".
وخلاصة القول: أن الأثر حسن، والله أعلم.
(7) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وسعيد بن منصور. وفي الدارقطني: (وابنه).
(8) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 320 رقم 273).
وأخرجه سعيد بن منصور رقم (1006) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، قال: =
وَلأَحْمَد(2) وَالبُخَارِيّ(3) وَالتِّرْمِذِي(4) مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ مِثْل اللّفْظِ الأوَّلِ). [صحيح]
85/ 2705 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنّه جَمَعَ بَيْنَ [امْرأةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِن غَيْرِها](5) بعْدَ طَلْقَتَيْنِ وَخُلْعٍ)(6). [حسن]
86/ 2706 - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أهْلِ مِصْرَ كانَتْ لَه صُحْبَةٌ يُقال لَه: جَبَلَة، أنّه جَمَعَ بَيْنَ امْرأةِ رَجُلٍ [وابنته](7) مِنْ غَيْرِها(8). رَوَاهُمَا الدّارَقُطْنِيُّ. [حسن]--------------------------------------------
= رقم (2065) والترمذي رقم (1126) والنسائي رقم (3290) وابن ماجه رقم (1929).
وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (2/ 452) والبخاري رقم (5109) ومسلم رقم (36/ 1408) وأبو داود (2066) والنسائي رقم (3289). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 338).
(3) في صحيحه رقم (5108).
(4) في سننه رقم (1125).
وهو حديث صحيح.
(5) كذا في (أ) و (ب). وفي الدارقطني: (رجل وامرأته).
(6) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 320 رقم 275).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (1453).
إسناده ضعيف لضعف ليث، لكن تابعه حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار.
- كما عند الدارقطني (3/ 320 رقم 274) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: "الخلعُ فُرْقة وليس بطلاق".
- وكذلك أخرج البيهقي (7/ 316) من طريق عمرو عن طاوس قال: سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق؛ ينكحها".
وخلاصة القول: أن الأثر حسن، والله أعلم.
(7) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وسعيد بن منصور. وفي الدارقطني: (وابنه).
(8) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 320 رقم 273).
وأخرجه سعيد بن منصور رقم (1006) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، قال: =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 159)