وقال القرطبي(1): قوله: "علِّمها" نصٌّ في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأنَّ ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكرامًا للرجل، فإنَّ الحديث مصرِّحٌ بخلافه.
وقولهم: إنَّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةً ولا مساقًا.
وفي الحديث فوائد:
(منها): ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها، وقد أطال الكلام على ما يتعلق بالحديث من الفوائد في الفتح(2)، وذكر أكثر من ثلاثين فائدة، فمن أحبَّ الوقوف على ذلك فليرجع إليه.
[الباب الثالث] باب من تزوج ولم يسم صداقًا
12/ 2740 - (عَنْ عَلْقَمَةَ قال: أتِيَ عَبْدُ الله فِي امْرأَةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَال: أرَى لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا المِيرَاثُ وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَان الأشْجَعِيُّ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ما قَضَى. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصحَّحَهُ التِّرْمُذِيُّ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المفهم" (4/ 131).
(2) في "الفتح" (9/ 213 - 216).
(3) أحمد في المسند (4/ 279 - 280) وأبو داود رقم (2115) والترمذي رقم (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه رقم (1891).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 78) وعبد الرزاق رقم (10898) وابن حبان رقم (1260 و 1263 - موارد) وسعيد بن منصور رقم (929) والحاكم (2/ 180) والبيهقي (7/ 245) من طريق علقمة، عن ابن مسعود.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم والذهبي وابن حزم وابن مهدي كما في "التلخيص" (3/ 388).
وقال الشافعي رحمه الله: "لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله".
قال الحاكم: "سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به"!!.
والخلاصة: أنه حديث صحيح، والله أعلم.
وقولهم: إنَّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةً ولا مساقًا.
وفي الحديث فوائد:
(منها): ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها، وقد أطال الكلام على ما يتعلق بالحديث من الفوائد في الفتح(2)، وذكر أكثر من ثلاثين فائدة، فمن أحبَّ الوقوف على ذلك فليرجع إليه.
[الباب الثالث] باب من تزوج ولم يسم صداقًا
12/ 2740 - (عَنْ عَلْقَمَةَ قال: أتِيَ عَبْدُ الله فِي امْرأَةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَال: أرَى لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا المِيرَاثُ وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَان الأشْجَعِيُّ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ما قَضَى. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصحَّحَهُ التِّرْمُذِيُّ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المفهم" (4/ 131).
(2) في "الفتح" (9/ 213 - 216).
(3) أحمد في المسند (4/ 279 - 280) وأبو داود رقم (2115) والترمذي رقم (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه رقم (1891).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 78) وعبد الرزاق رقم (10898) وابن حبان رقم (1260 و 1263 - موارد) وسعيد بن منصور رقم (929) والحاكم (2/ 180) والبيهقي (7/ 245) من طريق علقمة، عن ابن مسعود.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم والذهبي وابن حزم وابن مهدي كما في "التلخيص" (3/ 388).
وقال الشافعي رحمه الله: "لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله".
قال الحاكم: "سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به"!!.
والخلاصة: أنه حديث صحيح، والله أعلم.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 234)