قال في البحر(1): فصل: والنثار - بضم النون وكسرها -: ما ينثر في النكاح أو غيره.
مسألة: (الحسن البصري)(2)، ثم (القاسم(3)، وأبو حنيفة(4)، وأبو عبيد(5)، وابن المنذر (4) من أصحاب الشافعي) وهو مباح إذ ما نثره مالكه [إلَّا أباحه](6).
(الإمام يحيى) (6): ولا قول للهادي فيه ولا نصًا ولا تخريجًا.
(عطاء(7) وعكرمة(8)، وابن أبي ليلى(9)، وابن شبرمة)، ثم (الشافعي(10) ومالك)(11): بل يكره لمنافاته المروءة والوقار.
(الصيمري)(12): يندب ويكره الانتهاب لذلك.
قلت: الأقرب ندبهما لخبر جابر(13)، انتهى. وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا(14) حديث جعله المصنف حجة لمن رخص في النثار.--------------------------------------------
= وروى أحمد رواية ثانية: ليس بمكروه. اختارها أبو بكر، وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي، وأبي حنيفة، وأبي عبيد، ابن المنذر … ثم ذكر أدلة الفريقين … ".
(1) البحر الزخار (3/ 87).
(2) موسوعة فقه الحسن البصري (2/ 902).
(3) البحر الزخار (3/ 87)
(4) مختصر الطحاوي (2/ 294 رقم 782).
(5) المغني (10/ 208).
(6) في المخطوط (ب) و"البحر": (إلا إباحة له).
(7) البحر الزخار (3/ 87).
(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 287) عنه.
(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 287) عنه.
(10) روضة الطالبين (7/ 336) والبيان للعمرانى (9/ 489) والوسيط (5/ 280 - 281).
(11) عيون المجالس (3/ 1181 رقم 827).
(12) البحر الزخار (3/ 87).
(13) وهو موضوع كما تقدم وبمثله لا تقوم حجة. والأرجح الكراهة لما ثبت في الحديث المتقدم برقم (2763) من كتابنا هذا.
"ولأن فيه نهبًا وتزاحمًا، وقتالًا، وربما أخذه من يكره صاحب النثار، لحرصه وشرهه ودناءةِ نفسه، ويُحرَمُه من يُحبُّ صاحبُه؛ لمروءته وصيانة نفسه وعرضه، والغالب هذا، فإنَّ أهل المروءات يصونونَ أنفسُهم عن مزاحمةِ سَفلةِ الناس على شيء من الطعام أو غيره، ولأن في هذا دناءة، والله يحب معالي الأمور، ويكره سَفْسَافَها .. ". اهـ.
[المغني لابن قدامة (10/ 209)].
(14) الباب العشرون عند الحديث رقم (2139) من كتابنا هذا.
مسألة: (الحسن البصري)(2)، ثم (القاسم(3)، وأبو حنيفة(4)، وأبو عبيد(5)، وابن المنذر (4) من أصحاب الشافعي) وهو مباح إذ ما نثره مالكه [إلَّا أباحه](6).
(الإمام يحيى) (6): ولا قول للهادي فيه ولا نصًا ولا تخريجًا.
(عطاء(7) وعكرمة(8)، وابن أبي ليلى(9)، وابن شبرمة)، ثم (الشافعي(10) ومالك)(11): بل يكره لمنافاته المروءة والوقار.
(الصيمري)(12): يندب ويكره الانتهاب لذلك.
قلت: الأقرب ندبهما لخبر جابر(13)، انتهى. وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا(14) حديث جعله المصنف حجة لمن رخص في النثار.--------------------------------------------
= وروى أحمد رواية ثانية: ليس بمكروه. اختارها أبو بكر، وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي، وأبي حنيفة، وأبي عبيد، ابن المنذر … ثم ذكر أدلة الفريقين … ".
(1) البحر الزخار (3/ 87).
(2) موسوعة فقه الحسن البصري (2/ 902).
(3) البحر الزخار (3/ 87)
(4) مختصر الطحاوي (2/ 294 رقم 782).
(5) المغني (10/ 208).
(6) في المخطوط (ب) و"البحر": (إلا إباحة له).
(7) البحر الزخار (3/ 87).
(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 287) عنه.
(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 287) عنه.
(10) روضة الطالبين (7/ 336) والبيان للعمرانى (9/ 489) والوسيط (5/ 280 - 281).
(11) عيون المجالس (3/ 1181 رقم 827).
(12) البحر الزخار (3/ 87).
(13) وهو موضوع كما تقدم وبمثله لا تقوم حجة. والأرجح الكراهة لما ثبت في الحديث المتقدم برقم (2763) من كتابنا هذا.
"ولأن فيه نهبًا وتزاحمًا، وقتالًا، وربما أخذه من يكره صاحب النثار، لحرصه وشرهه ودناءةِ نفسه، ويُحرَمُه من يُحبُّ صاحبُه؛ لمروءته وصيانة نفسه وعرضه، والغالب هذا، فإنَّ أهل المروءات يصونونَ أنفسُهم عن مزاحمةِ سَفلةِ الناس على شيء من الطعام أو غيره، ولأن في هذا دناءة، والله يحب معالي الأمور، ويكره سَفْسَافَها .. ". اهـ.
[المغني لابن قدامة (10/ 209)].
(14) الباب العشرون عند الحديث رقم (2139) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 273)