أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه.
وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي(1) مجهول. وقد رواه أبو داود(2) من طريقه، فقال: عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة.
قوله: (إن من شرّ الناس) لفظ مسلم(3): "أشرّ"، قال القاضي عياض(4): وأهل النحو(5) يقولون: لا يجوز أشرّ وأخير، وإنما يقال: هو خير منه وشرّ منه.
قال(6): وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعًا، وهي حجة في جواز الجميع.
قوله: (كعاب)(7) على وزن سحاب: وهي الجارية المكعب.
والحديثان يدلان: على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماعٍ، وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشرِّ الناس. وكونه بمنزلة شيطانٍ لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون، من أعظم الأدلة الدالة على تحريم--------------------------------------------
= والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 312) و (313) و 314) والحاكم (4/ 191) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 246) وفي الشعب رقم (6320) ورجاله ثقات، وفي سماع الحسن من عمران مقال.
• وشاهد آخر عند البزار في مسنده رقم (2989 - كشف) والبيهقي في "الشعب" رقم (7810) والضياء في المختارة رقم (2311).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 156) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) قال الحافظ في "التقريب" (رقم 8500): "شيخ لأبي نصرة، لم يسم".
(2) في سننه رقم (2174) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (123/ 1437) وقد تقدم.
(4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 614).
(5) اعلم أن أسماء التفضيل على وزن واحد هو (أفعل) ما عدا (خيرٌ)، و (شرٌ) فقد سقطت همزتهما لكثرة الاستعمال. والأصل فيها: (أخير) و (أشر). ويجوز استعمالها على الأصل، فتقول: هذا أخير لك من هذا، هذا خير لك من هذا.
[انظر: كافية ابن الحاجب (3/ 512) والمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها (1/ 243].
(6) أي القاضي في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 614).
(7) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 545) الكعاب: بالفتح: المرأة حين يبدو ثديها للنُهود وهي: الكاعب أيضًا، وجمعها كواعب.
وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: والطفاوي(1) مجهول. وقد رواه أبو داود(2) من طريقه، فقال: عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة.
قوله: (إن من شرّ الناس) لفظ مسلم(3): "أشرّ"، قال القاضي عياض(4): وأهل النحو(5) يقولون: لا يجوز أشرّ وأخير، وإنما يقال: هو خير منه وشرّ منه.
قال(6): وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعًا، وهي حجة في جواز الجميع.
قوله: (كعاب)(7) على وزن سحاب: وهي الجارية المكعب.
والحديثان يدلان: على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماعٍ، وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشرِّ الناس. وكونه بمنزلة شيطانٍ لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون، من أعظم الأدلة الدالة على تحريم--------------------------------------------
= والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 312) و (313) و 314) والحاكم (4/ 191) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 246) وفي الشعب رقم (6320) ورجاله ثقات، وفي سماع الحسن من عمران مقال.
• وشاهد آخر عند البزار في مسنده رقم (2989 - كشف) والبيهقي في "الشعب" رقم (7810) والضياء في المختارة رقم (2311).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 156) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) قال الحافظ في "التقريب" (رقم 8500): "شيخ لأبي نصرة، لم يسم".
(2) في سننه رقم (2174) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (123/ 1437) وقد تقدم.
(4) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 614).
(5) اعلم أن أسماء التفضيل على وزن واحد هو (أفعل) ما عدا (خيرٌ)، و (شرٌ) فقد سقطت همزتهما لكثرة الاستعمال. والأصل فيها: (أخير) و (أشر). ويجوز استعمالها على الأصل، فتقول: هذا أخير لك من هذا، هذا خير لك من هذا.
[انظر: كافية ابن الحاجب (3/ 512) والمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها (1/ 243].
(6) أي القاضي في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 614).
(7) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 545) الكعاب: بالفتح: المرأة حين يبدو ثديها للنُهود وهي: الكاعب أيضًا، وجمعها كواعب.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 308)