ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق(1): "أن رجلًا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: سألتني عن الكفر" وأخرجه النسائي(2) بإسناد قويّ.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي:
(ومنها) عن أبيّ بن كعب عند الحسن بن عرفة(3) بإسناد ضعيف.
وعن ابن مسعود عن ابن عديّ(4) بإسناد واهٍ.
وعن عقبة بن عامر عند أحمد(5) بإسناد فيه ابن لهيعة.
وعن عمر عند النسائي(6) والبزار(7) بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.
وقد استدلّ بأحاديث الباب من قال: إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهنّ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم.
وحكى ابن عبد الحكم(8) عن الشافعي أنه قال: لم يصحّ عن--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (20953).
(2) في "عشرة النساء" رقم (118).
وقال ابن كثير في "تفسيره" (2/ 313): إسناده صحيح.
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 371) عن حديث النسائي هذا: إسناده قوي.
(3) كما في "التلخيص" (3/ 372) وقال: إسناده ضعيف جدًّا.
(4) في "الكامل" (3/ 206) وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 372): إسناده واهٍ.
(5) لم أقف عليه في مسند أحمد، في مسند عقبة بن عامر، أبو حمَّاد الجهني (4/ 110، 143، … ، 201، 334).
(6) في "عشرة النساء" رقم (122).
(7) في المسند (رقم 1456 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 298 - 299) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا عثمان بن اليمان، وهو ثقة.
وذكره الدارقطني في "العلل" (2/ 166 - 167) وقال: فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: وقول عثمان بن اليمان أصحهما".
(8) كما في "التلخيص" (3/ 372).
• وقال العمراني في "البيان" (9/ 504): "وروى محمد بن عبد الحكم: أن الشافعي رحمه الله قال: "ما صحَّ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحريمه، ولا في تحليله شيء، والقياس أنَّه حلال". =
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي:
(ومنها) عن أبيّ بن كعب عند الحسن بن عرفة(3) بإسناد ضعيف.
وعن ابن مسعود عن ابن عديّ(4) بإسناد واهٍ.
وعن عقبة بن عامر عند أحمد(5) بإسناد فيه ابن لهيعة.
وعن عمر عند النسائي(6) والبزار(7) بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.
وقد استدلّ بأحاديث الباب من قال: إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهنّ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم.
وحكى ابن عبد الحكم(8) عن الشافعي أنه قال: لم يصحّ عن--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (20953).
(2) في "عشرة النساء" رقم (118).
وقال ابن كثير في "تفسيره" (2/ 313): إسناده صحيح.
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 371) عن حديث النسائي هذا: إسناده قوي.
(3) كما في "التلخيص" (3/ 372) وقال: إسناده ضعيف جدًّا.
(4) في "الكامل" (3/ 206) وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 372): إسناده واهٍ.
(5) لم أقف عليه في مسند أحمد، في مسند عقبة بن عامر، أبو حمَّاد الجهني (4/ 110، 143، … ، 201، 334).
(6) في "عشرة النساء" رقم (122).
(7) في المسند (رقم 1456 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 298 - 299) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا عثمان بن اليمان، وهو ثقة.
وذكره الدارقطني في "العلل" (2/ 166 - 167) وقال: فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: وقول عثمان بن اليمان أصحهما".
(8) كما في "التلخيص" (3/ 372).
• وقال العمراني في "البيان" (9/ 504): "وروى محمد بن عبد الحكم: أن الشافعي رحمه الله قال: "ما صحَّ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحريمه، ولا في تحليله شيء، والقياس أنَّه حلال". =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 316)