‌‌[الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها
6/ 2847 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مُرْهُ [فَلْيُرَاجِعُها](1)، أوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلًا"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا البُخَارِيّ(2). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أنّهُ طَلّقَ امْرَأةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا لَهُ أنْ يُطَلِّقْهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ الله تَعَالى".
وَفِي لَفْظٍ: "فَتِلْكَ العِدَّةُ الّتِي أَمَرَ الله أنْ تُطَلّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ(3)، فإنَّ لَهُ مِنْهُ إلى الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ. [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(4) والنّسائيّ(5) نَحْوُه وفي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَمْرٍ: وَقَرَأَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
= الصغير" لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. أعانني الله على إتمامه.
قلت: ويغني عن حديث ابن عباس، وحديث أنس، حديث معاوية بن جاهمة الصحيح المتقدم قبلهما.
(1) في المخطوط (ب): (فليرجعها).
(2) أحمد في المسند (2/ 26) ومسلم رقم (5/ 1471) وأبو داود رقم (2181) والترمذي رقم (1176) والنسائي رقم (3399) وابن ماجه رقم (2023).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (2/ 54) والبخاري رقم (4958) ومسلم رقم (1/ 1471) وأبو داود رقم (2179) والنسائي رقم (3400) وابن ماجه رقم (2019).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (4/ 1471).
(5) في سننه رقم (3556).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 373)