{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ (في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ)(1)}. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ مَتَّفَقٍ عَلَيْهَا(2): وَكَانَ عَبْدُ الله طَلّقَ تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهِا. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أمَا إنْ طَلَّقْتَ امْرَأتَكَ مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ فإنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَني بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلّقْتَ ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله عز وجل فِيما أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَمُسْلِم(4) وَالنّسائيُّ(5). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: أنّه طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فأخْبَرَ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْها، فإذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّها حَتّى يُطَلِّقَها، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكَها، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ الله أنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(6). [صحيح]
وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَحْرِيمِ الوَطْءِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ الغُسْلِ).
7/ 2848 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الطَّلاقُ على أرْبَعَة أوْجُه: وَجْهَانِ حَلالٌ، وَوَجْهانِ حَرَامٌ. فَأمَّا اللّذَانِ هُمَا حَلالٌ فَأَنْ يُطَلِّقَ الرجُلُ امْرَأتَهُ طاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِماعٍ، أوْ يُطَلّقَها حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُها. وأمّا اللّذَانِ هُمَا حَرَامٌ--------------------------------------------
(1) قال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 69):
"هذه قراءة ابن عباس، وابن عمر، وهي شاذة، لا تثبت قرآنًا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا - أي الشافعية - وعند محققي الأصوليين. والله أعلم". اهـ.
وقال ابن حيان في "البحر المحيط" (10/ 196): " … وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، من أنهم قرأوا: فطلقوهن في قُبُل عِدَّتهن"، وعن بعضهم: "في قُبْل عِدَّتهنَ"، وعن عبد الله: "لقُبُل طهرهن" هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا". اهـ.
وانظر: "معجم القراءات" للدكتور عبد اللطيف الخطيب (9/ 498 - 499).
(2) أحمد في المسند (2/ 130) والبخاري رقم (5252) و (5253) ومسلم رقم (4/ 1471).
(3) في المسند (2/ 124).
(4) في صحيحه رقم (3/ 1471).
(5) في سننه رقم (3557).
(6) في سننه (4/ 7 رقم 15) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (734) وغيره، وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 374)