الزهري، فروي عنه عن عروة عن المسور. وروي عنه عن عروة عن عائشة(1).
وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم، ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات(2).
وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، أخرجه الحاكم في المستدرك(3) وصححه وقال: وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر، انتهى.
وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن عديّ(4)، ووثق إسناده الحافظ(5). وقال ابن صاعد(6): غريب لا أعرف له علة.
وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل(7) عن أبيه: حديث منكر.
وحديث ابن عباس في إسناده عند الحاكم(8) من لا يعرف، وله طريق أخرى عند الدارقطني(9) وفي إسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) حديث عائشة أخرجه البيهقي (7/ 321) وغيره من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عنها مرفوعًا.
وأعل هذا الحديث بما يلي:
1 - إنه روي بهذا السند موقوفًا أيضًا أشار إلى ذلك البيهقي (7/ 321).
2 - ورد من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل إملاك".
(2) وكذلك ذكرها اللخمي الإشبيلي في "مختصر الخلافيات" (4/ 198).
(3) في المستدرك (2/ 420) وقد تقدم.
(4) في "الكامل" (5/ 1873) في ترجمة عاصم بن هلال البارقي.
(5) في التلخيص" (3/ 425).
(6) ذكره ابن عدي في "الكامل" (5/ 1873) والحافظ في التلخيص" (3/ 425).
(7) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 426).
(8) في المستدرك (2/ 419) وفي إسناده من لا يعرف.
(9) في سننه (4/ 16 رقم 48).
قال الآبادي في "التعليق المغني": "ذكره - أي الحديث - عبدُ الحق في "أحكامه" من جهة المصنف، وقال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي =
وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم، ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات(2).
وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، أخرجه الحاكم في المستدرك(3) وصححه وقال: وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر، انتهى.
وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن عديّ(4)، ووثق إسناده الحافظ(5). وقال ابن صاعد(6): غريب لا أعرف له علة.
وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل(7) عن أبيه: حديث منكر.
وحديث ابن عباس في إسناده عند الحاكم(8) من لا يعرف، وله طريق أخرى عند الدارقطني(9) وفي إسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) حديث عائشة أخرجه البيهقي (7/ 321) وغيره من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عنها مرفوعًا.
وأعل هذا الحديث بما يلي:
1 - إنه روي بهذا السند موقوفًا أيضًا أشار إلى ذلك البيهقي (7/ 321).
2 - ورد من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل إملاك".
(2) وكذلك ذكرها اللخمي الإشبيلي في "مختصر الخلافيات" (4/ 198).
(3) في المستدرك (2/ 420) وقد تقدم.
(4) في "الكامل" (5/ 1873) في ترجمة عاصم بن هلال البارقي.
(5) في التلخيص" (3/ 425).
(6) ذكره ابن عدي في "الكامل" (5/ 1873) والحافظ في التلخيص" (3/ 425).
(7) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 426).
(8) في المستدرك (2/ 419) وفي إسناده من لا يعرف.
(9) في سننه (4/ 16 رقم 48).
قال الآبادي في "التعليق المغني": "ذكره - أي الحديث - عبدُ الحق في "أحكامه" من جهة المصنف، وقال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 430)