المَرْأَةُ حَتّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حتّى جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتّى نَزَلَ القُرآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(1)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فاسْتَأنَفَ النّاسُ الطّلاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كانَ طَلّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّقَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(2). [ضعيف]
وَرَوَاهُ أَيضًا(3) عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا وَذَكَرَ أَنّهُ أصَحُّ). [ضعيف]
حديث ابن عباس: في إسناده عليُّ بن الحسين بن واقد، وفيه مقال(4).
وحديث عائشة(5) المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب(6) عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
والموقوف(7) من طريق أبي كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه، ولم يذكر فيه عائشة؛ قال الترمذي(8): وهذا أصحّ من حديث يعلى بن شيب.
قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}(9)، فسَّره مجاهد(10) بالحيض والحمل.
وأخرج الطبري(11) عن طائفة أن المراد به: الحيض.
وعن ابن جرير(12): الحمل.
والمقصود من الآية أن أمر العدّة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (229).
(2) في سننه رقم (1192) وهو حديث ضعيف.
(3) أي الترمذي في سننه رقم (1192 م) وهو حديث ضعيف.
(4) وهو صدوق يهم. وانظر ترجمته في: "الميزان" (3/ 123 رقم 5824).
(5) تقدم برقم (2/ 2884) من كتابنا هذا.
(6) يعلى بن شبيب مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان، وقد قال الحافظ في "التقريب" رقم (7842): لين الحديث.
(7) عند الترمذي رقم (1192 م) كما تقدم وهو حديث ضعيف.
(8) في السنن (3/ 497).
(9) سورة البقرة، الآية: (228).
(10) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 447).
(11) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 450).
(12) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 450).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 460)