حديث سهل بن سعد الأوّل سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، ورجاله رجال الصحيح.
وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد الله قال في التقريب(3): فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم.
وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود(4) في قصة طويلة في إسنادها: عباد بن منصور وفيه مقال.
وحديث عليّ وابن مسعود أخرجهما أيضًا عبد الرزاق(5) وابن أبي شيبة(6).
وفي الباب عن عمر نحو حديثهما، أخرجه أيضًا عبد الرزاق(7) وابن أبي شيبة(8).
قوله: (أحدكما كاذب) قال عياض(9): إنَّه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الإجمال وأنه يلزم من كَذَب التوبة من ذلك.
وقال الداودي(10): قال ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه.
قال الحافظ(11): والأوّل أظهر، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
قوله: (لا سبيل لك عليها)، فيه دليلٌ: على أن المرأة تستحقّ ما صار إليها من المهر بما استحلّ الزوج من فرجها، وقد تقدَّم أن هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق النفي، وأراد بقوله: "مالي" الصداق الذي سلَّمه إليها، يريد أن يرجع به عليها، فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنها قد استحقته بذلك السبب، وأوضح له--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 683).
(2) في "المختصر" (3/ 163).
(3) في "التقريب" رقم (5278).
(4) في سننه رقم (2256) وهو حديث ضعيف.
(5) في المصنف رقم (12434) و (12436) وقد تقدم.
(6) في المصنف (4/ 351) وقد تقدم.
(7) في المصنف رقم (12433) وقد تقدم.
(8) في المصنف (4/ 351).
(9) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (5/ 86).
(10) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 458).
(11) في "الفتح" (9/ 458).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 516)