مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ على المِنْبَرِ: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشرًا"، قَالَتْ زينَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جاءتِ امْرأةٌ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ ابْنَتِي تُوُفّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَها أَفَنَكْحُلُها؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا" مَرّتَيْنِ أوْ ثَلاثًا، كُل ذلكَ يَقُولُ: "لا"، ثم قالَ: "إنمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُن فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بالْبَعْرَةِ عَلى رأسِ الحَوْلِ"، قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زينَبُ: كانَتِ الْمَرأةُ إِذَا تُوُفي عَنْهَا زَوْجُها دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسْ طِيْبًا وَلَا شَيْئًا حَتّى تُمرّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تؤْتَى بِدَابّةٍ حمارٍ أوْ شاةٍ أوْ طَيْرٍ فَتفتضَّ بِهِ، فَقَلّمَا تَفْتَض بشيءٍ إلّا ماتَ، ثُمَّ تخرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجعُ بَعْدَمَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أوْ غَيْرِهِ. أخْرَجَاهُ)(1). [صحيح]
11/ 2938 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يحِل لامْرأةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِن بالله وَالْيَوْم الآخِر أنْ تُحِدّ فَوْقَ ثَلَاثة أيّام إلَّا على زَوْجِها أرْبَعَةَ أشْهُر وَعَشْرًا" أخْرَجَاهُ(2). [صحيح]
وَاحْتَجَّ به مَنْ لَمْ يَرَ الْإِحْدَاد على المُطَلّقَةِ).
قوله: (أن امرأة) هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله كما أخرجه ابن وهب عن أمِّ سلمة والطبراني(3) أيضًا.
قوله: (لا تكتحل) فيه دليل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عِدَّتها من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا. وجاء في حديث أم سلمة في--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5334 - 5337) ومسلم رقم (1486 - 1489).
(2) البخاري رقم (1281) ومسلم رقم (58/ 1487).
(3) في المعجم الكبير (ج 23 رقم 812).
قلت: وأخرجه مسلم برقم (60/ 1488) وأحمد في المسند (6/ 311).
وهو حديث صحيح.
11/ 2938 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يحِل لامْرأةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِن بالله وَالْيَوْم الآخِر أنْ تُحِدّ فَوْقَ ثَلَاثة أيّام إلَّا على زَوْجِها أرْبَعَةَ أشْهُر وَعَشْرًا" أخْرَجَاهُ(2). [صحيح]
وَاحْتَجَّ به مَنْ لَمْ يَرَ الْإِحْدَاد على المُطَلّقَةِ).
قوله: (أن امرأة) هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله كما أخرجه ابن وهب عن أمِّ سلمة والطبراني(3) أيضًا.
قوله: (لا تكتحل) فيه دليل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عِدَّتها من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا. وجاء في حديث أم سلمة في--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5334 - 5337) ومسلم رقم (1486 - 1489).
(2) البخاري رقم (1281) ومسلم رقم (58/ 1487).
(3) في المعجم الكبير (ج 23 رقم 812).
قلت: وأخرجه مسلم برقم (60/ 1488) وأحمد في المسند (6/ 311).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 570)