قال النووي(1): الأصحُّ عند أصحابنا تحريمه مطلقًا، والحديث حجة عليهم.
قال النووي(2): ورخص أصحابنا ما لا يتزين به ولو كان مصبوغًا. واختلف في الحرير؛ فالأصح عند الشافعية منعه مطلقًا مصبوغًا أو غير مصبوغ لأنَّه من ثياب الزينة، وهي ممنوعة منها.
قال في البحر(3): مسألة: ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة والحرير وما في منزلته لحسن صنعته والمطرَّز والمنقوش بالصبغ والحليِّ جميعًا.
قال في الفتح(4): وفي التحلِّي بالذهب، والفضَّة، واللؤلؤ، ونحوه، وجهان: الأصحُّ جوازه، وفيه نظر لأنه من الزينة، ويصدق عليه أيضًا اسم الحلّي المنهي عنه في حديث أمّ سلمة(5) المذكور.
قوله: (في نُبذةٍ)(6) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة: وهي كالقطعة من الشيء. وتطلق على الشيء اليسير.
قوله: (من كُسْتِ أظفارٍ) بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية، وفي رواية: "من قُسط" بقاف مضمومة كما في الرواية الأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفار وفي الرواية الأخرى: "من قسطٍ أو أظفار" وهو أصوب، وخطأ القاضي عياض(7) رواية الإضافة.
قال النووي(8): القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 118) وروضة الطالبين (8/ 406).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 118).
(3) البحر الزخار (3/ 222).
(4) الفتح (9/ 491).
(5) المتقدم برقم (2940) من كتابنا هذا.
(6) النهاية (2/ 702).
(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 75).
وانظر: المفهم (4/ 289 - 290).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 118 - 119).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 583)