20/ 2947 - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أنّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إلى فُلَانَةَ بِنْتِ الحَكَمِ طَلّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتّةَ، فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ؛ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إلى قَوْلِ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ: أما إنّهُ لا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(1) [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: أن عَائِشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إن فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ على نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أرْخَصَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ مَاجَهْ)(4). [صحيح]
21/ 2948 - (وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَوْجِي طَلّقَنِي ثَلاثًا وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ، فَأمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5) وَالنّسَائيّ)(6). [صحيح]
22/ 2949 - (وَعَنْ الشّعْبِيّ أنّهُ حَدّثَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَفًّا مِنْ حَضى فَحَصَبَهُ بِهِ وَقَالَ: ويلَكَ تُحَدّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ الله وَسُنّةَ نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأةٍ لا نَدْرِي لَعَلّها حَفِظَتْ أوْ نَسِيَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(7). [صحيح]
23/ 2950 - (وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤيب إلى فَاطِمَةَ، فَسَأَلَهَا فَأخْبَرَتْهُ أنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أبي حَفْصِ بْنِ المُغِيرَةِ، وَكَانَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمّرَ عَلَيّ بْنَ أبي طالِب على بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُها، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وأمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالا: وَالله مَا لَهَا نَفَقَةٌ إلَّا أنْ تَكُونَ حامِلًا، فأتَتِ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا"، وَاسْتَأذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ فأذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أيْنَ أنْتَقِلُ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: "عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ"، وَكَانَ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 416) والبخاري رقم (5325) ومسلم رقم (54/ 1481).
(2) في صحيحه رقم (5326).
(3) في سننه رقم (2292).
(4) في سننه رقم (2032).
(5) في صحيحه رقم (53/ 1482).
(6) في سننه رقم (3547).
(7) في صحيحه رقم (46/ 1480).
وَفِي رِوَايَةٍ: أن عَائِشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إن فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ على نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أرْخَصَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ مَاجَهْ)(4). [صحيح]
21/ 2948 - (وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَوْجِي طَلّقَنِي ثَلاثًا وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ، فَأمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5) وَالنّسَائيّ)(6). [صحيح]
22/ 2949 - (وَعَنْ الشّعْبِيّ أنّهُ حَدّثَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَفًّا مِنْ حَضى فَحَصَبَهُ بِهِ وَقَالَ: ويلَكَ تُحَدّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ الله وَسُنّةَ نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأةٍ لا نَدْرِي لَعَلّها حَفِظَتْ أوْ نَسِيَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(7). [صحيح]
23/ 2950 - (وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤيب إلى فَاطِمَةَ، فَسَأَلَهَا فَأخْبَرَتْهُ أنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أبي حَفْصِ بْنِ المُغِيرَةِ، وَكَانَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمّرَ عَلَيّ بْنَ أبي طالِب على بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُها، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وأمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالا: وَالله مَا لَهَا نَفَقَةٌ إلَّا أنْ تَكُونَ حامِلًا، فأتَتِ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا"، وَاسْتَأذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ فأذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أيْنَ أنْتَقِلُ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: "عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ"، وَكَانَ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 416) والبخاري رقم (5325) ومسلم رقم (54/ 1481).
(2) في صحيحه رقم (5326).
(3) في سننه رقم (2292).
(4) في سننه رقم (2032).
(5) في صحيحه رقم (53/ 1482).
(6) في سننه رقم (3547).
(7) في صحيحه رقم (46/ 1480).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 594)