وأخرجه البيهقي(1) والطبراني(2) من حديث ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة(3) عن الحسن مرسلًا، وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك حتى قال أبو حاتم(4): حديث منكر.
وقال عبد الحقّ(5) وابن الجوزي(6): طرقه كلها ضعيفة.
وقال البيهقي(7): لم يثبت له إسناد ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوّي بعض طرقه بعضًا، حديث شداد بن أوس عند مسلم(8) وأبي داود(9) والنسائي(10) وابن ماجه(11) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم: قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة".
وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به.
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من أراد قتله، حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه، فإذا رأوا رجلًا يستحقّ القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضربْ عنقه، حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مُثْلَةٌ.
وقد ثبت النهيُ عنها كما سيأتي.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 63).
(2) في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10044).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 291) وقال: "فيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك.
قلت: وعلته: عنعنة بقية والمتروك سليمان بن أرقم.
وهو حديث موضوع.
(3) في "المصنف" (9/ 354) مرسلًا.
(4) في "العلل" (1/ 461 رقم 1388) عقب حديث أبي بكرة.
(5) في الأحكام الوسطى (4/ 75 - الرشد).
(6) في "التحقيق" (9/ 272 - 274).
(7) في "السنن الكبرى" (8/ 63). وقال في المعرفة (12/ 80 رقم 15946): "وروي من أوجه أُخر كلها ضعيف والله أعلم".
(8) في صحيحه رقم (57/ 1955).
(9) في سننه رقم (2815).
(10) في سننه رقم (4405).
(11) في سننه رقم (3170).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 50)