ولَهُ(1) مِنْ حَدِيثِ أبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِي نَحْوُهُ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ وَجَدَتُ قاتِلَ عُمَرَ فِي الحَرَمِ ما هِجْتُهُ.
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ حَدًّا ثُمَّ يَلْجَأُ إلى الحَرَمِ يُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ إذَا خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ، حَكاهُمَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأثْرَمِ)(2).
حديث عبد الله بن عمر أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(3).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 32) بلفظ: "من أعتى الناس على الله عز وجل: من قتلَ غير قاتلِهِ، أو طلبَ بدم الجاهلية من أهْلِ الإسلام، أو بَصَّرَ عينيه في النوم ما لم تَبْصِر".
قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن (3/ 96 رقم 57) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2303) و (2304) والفاكهي في "أخبار مكة" رقم (1460) والطبراني في المعجم الكبير (ج 22 رقم 498، 499) والحاكم (4/ 349) وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح، ولكن اختلف على الزهري فيه.
قلت: إسناده ضعيف. لسوء حفظ عبد الرحمن بن إسحاق المدني.
• وأخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" كما في "الفتح" (12/ 211) من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، مرسلًا.
- ومن طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن الزهري، معضلًا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 174) وقال: هو في "الصحيح" غير قوله: "أو بصَّر عينيه"، رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن حديث أبي شريح الخزاعي حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) عزاهما إليه "البنا" في "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" (16/ 43).
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17306) عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤذى، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فارادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. وهو أثر صحيح.
• وأخرج ابن حزم في "المحلى" (10/ 345 - 346) عن نافع مولى ابن عمر، أن مجنونًا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول".
قال ابن حزم: هذا أثر في غاية الصحة.
وهو أثر صحيح.
(3) في صحيحه رقم (5996) بسند حسن، سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن حبان في "الثقات" (6/ 424)، وروى عنه جمع.
قلت: ويجوز أن يكون هو (عبد الله بن عمرو) فسقطت الواو، والله أعلم.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ وَجَدَتُ قاتِلَ عُمَرَ فِي الحَرَمِ ما هِجْتُهُ.
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ حَدًّا ثُمَّ يَلْجَأُ إلى الحَرَمِ يُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ إذَا خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ، حَكاهُمَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأثْرَمِ)(2).
حديث عبد الله بن عمر أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(3).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 32) بلفظ: "من أعتى الناس على الله عز وجل: من قتلَ غير قاتلِهِ، أو طلبَ بدم الجاهلية من أهْلِ الإسلام، أو بَصَّرَ عينيه في النوم ما لم تَبْصِر".
قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن (3/ 96 رقم 57) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2303) و (2304) والفاكهي في "أخبار مكة" رقم (1460) والطبراني في المعجم الكبير (ج 22 رقم 498، 499) والحاكم (4/ 349) وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح، ولكن اختلف على الزهري فيه.
قلت: إسناده ضعيف. لسوء حفظ عبد الرحمن بن إسحاق المدني.
• وأخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" كما في "الفتح" (12/ 211) من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، مرسلًا.
- ومن طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن الزهري، معضلًا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 174) وقال: هو في "الصحيح" غير قوله: "أو بصَّر عينيه"، رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن حديث أبي شريح الخزاعي حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) عزاهما إليه "البنا" في "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" (16/ 43).
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17306) عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤذى، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فارادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. وهو أثر صحيح.
• وأخرج ابن حزم في "المحلى" (10/ 345 - 346) عن نافع مولى ابن عمر، أن مجنونًا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول".
قال ابن حزم: هذا أثر في غاية الصحة.
وهو أثر صحيح.
(3) في صحيحه رقم (5996) بسند حسن، سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن حبان في "الثقات" (6/ 424)، وروى عنه جمع.
قلت: ويجوز أن يكون هو (عبد الله بن عمرو) فسقطت الواو، والله أعلم.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 106)