قال النووي في شرح مسلم(1): وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة.
قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين" أخرجه عنه ابن أبي شيبة(2)، قال الحافظ في الفتح(3): "وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة". وقال الإِمام أحمد(4): فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة.
وقال ابن أبي حاتم(5): فيه عن أحد وأربعين.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار(6): روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين--------------------------------------------
(1) (3/ 164).
(2) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (1/ 306). ولم أجده في "المصنف" المطبوع.
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 430). والزيلعي في "نصب الراية" (1/ 162).
وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 239 رقم 2191) وفي "التمهيد" (11/ 137).
(3) في "الفتح" (1/ 306).
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
وقال في "الاستذكار" (2/ 237 رقم 2181): "والقائلون بالمسح على الخفين هم الجَمّ الغفيرُ، والعددُ الكثيرُ الذين لا يجوزُ عليهم الغلط ولا التشاغُر ولا التواطؤُ، وهم جمهورُ الصحابة، والتابعين، وهم فقهاء المسلمين" اهـ.
وقال أيضًا: "2/ 240 رقم 2192): "وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعُمر وعثمانُ وعلى، وسائرُ أهل بدرٍ وأهلِ الحديبية وغيرهم من المهاجرينَ والأنصار" اهـ.
وقال أيضًا: (2/ 236 رقم 2177): "وفيه - أي حديث المغيرة - الحكم الجليل الذي فرّق بينَ أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مبتدعٌ خارج عن جماعة المسلمين، فأهلُ الفقهِ والأثر لا خلافَ بينهم في ذلك بالحجازِ والعراقِ والشام وسائر البلدان، إلّا قومًا ابتدعوا، فأنكرو المسح على الخفين، وقالُوا: إنه خلاف القرآن، وعملُ القرآن ونسَخَه".
"2178 - ومعاذ الله أن يخالفَ رسولُ اللهِ كتابَ الله الذي جاءَ بهِ".
"2179 - قال الله تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين" أخرجه عنه ابن أبي شيبة(2)، قال الحافظ في الفتح(3): "وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة". وقال الإِمام أحمد(4): فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة.
وقال ابن أبي حاتم(5): فيه عن أحد وأربعين.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار(6): روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين--------------------------------------------
(1) (3/ 164).
(2) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (1/ 306). ولم أجده في "المصنف" المطبوع.
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 430). والزيلعي في "نصب الراية" (1/ 162).
وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 239 رقم 2191) وفي "التمهيد" (11/ 137).
(3) في "الفتح" (1/ 306).
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
وقال في "الاستذكار" (2/ 237 رقم 2181): "والقائلون بالمسح على الخفين هم الجَمّ الغفيرُ، والعددُ الكثيرُ الذين لا يجوزُ عليهم الغلط ولا التشاغُر ولا التواطؤُ، وهم جمهورُ الصحابة، والتابعين، وهم فقهاء المسلمين" اهـ.
وقال أيضًا: "2/ 240 رقم 2192): "وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعُمر وعثمانُ وعلى، وسائرُ أهل بدرٍ وأهلِ الحديبية وغيرهم من المهاجرينَ والأنصار" اهـ.
وقال أيضًا: (2/ 236 رقم 2177): "وفيه - أي حديث المغيرة - الحكم الجليل الذي فرّق بينَ أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مبتدعٌ خارج عن جماعة المسلمين، فأهلُ الفقهِ والأثر لا خلافَ بينهم في ذلك بالحجازِ والعراقِ والشام وسائر البلدان، إلّا قومًا ابتدعوا، فأنكرو المسح على الخفين، وقالُوا: إنه خلاف القرآن، وعملُ القرآن ونسَخَه".
"2178 - ومعاذ الله أن يخالفَ رسولُ اللهِ كتابَ الله الذي جاءَ بهِ".
"2179 - قال الله تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 161)