وعن شرحبيل الكندي عند أحمد(1)، والطبراني(2)، وابن منده ورجاله ثقات.
وعن أبي الرمداء - براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة - وبالمد عند الطبراني(3)، وابن منده، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه وأنه ضرب عنقه"، فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به(4).
وقد اختلف العلماء: هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم(5)، واحتجَّ له، ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو.--------------------------------------------
= قلت: في إسناده محمد بن مسلمة - وهو ابن الوليد أبو جعفر الواسطي الطيالسي - قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 305): في حديثه مناكير بأسانيد واضحة، إلا أن الحاكم ذكر أنه سمع الدارقطني يقول: لا بأس به، ثم قال الخطيب: رأيت هبة الله بن الحسن الطبري - وهو أبو القاسم اللالكائي - يضعفه، وسمعت الحسن بن محمد الخلال يقول: ضعيف جدًّا.
وخلاصة القول: أن حديث الشريد سنده ضعيف إلا أنه حديث حسن لغيره.
(1) في المسند (4/ 234).
(2) في المعجم الكبير رقم (7212).
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (7/ 431) وعبد بن حميد رقم (408) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2434) وابن قانع في "معجمه" (1/ 331) والطبراني في "مسند الشاميين" رقم (1082) والحاكم (4/ 373) من طرق.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 893).
قلت: وأخرجه الدولابي في "الكنى" (1/ 30) من طريق عبد الله بن يزيد المقري عن ابن لهيعة، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 159) عن ربيع المؤذن عن أسد بن موسى عن ابن لهيعة، به. - فيه أبو رمثة وهو خطأ - وأبو سليمان مجهول الحال. قال ابن القطان: لا يعرف حاله.
الخلاصة: أن حديث أبي الرمداء حديث ضعيف.
(4) انظر: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" تأليف: أحمد شاكر. فهي مفيدة في بابها.
(5) ناقش ابن حزم في "المحلى" (11/ 365 - 370 رقم المسألة 2288) هذه القضية نقاشًا -
وعن أبي الرمداء - براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة - وبالمد عند الطبراني(3)، وابن منده، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه وأنه ضرب عنقه"، فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به(4).
وقد اختلف العلماء: هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم(5)، واحتجَّ له، ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو.--------------------------------------------
= قلت: في إسناده محمد بن مسلمة - وهو ابن الوليد أبو جعفر الواسطي الطيالسي - قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 305): في حديثه مناكير بأسانيد واضحة، إلا أن الحاكم ذكر أنه سمع الدارقطني يقول: لا بأس به، ثم قال الخطيب: رأيت هبة الله بن الحسن الطبري - وهو أبو القاسم اللالكائي - يضعفه، وسمعت الحسن بن محمد الخلال يقول: ضعيف جدًّا.
وخلاصة القول: أن حديث الشريد سنده ضعيف إلا أنه حديث حسن لغيره.
(1) في المسند (4/ 234).
(2) في المعجم الكبير رقم (7212).
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (7/ 431) وعبد بن حميد رقم (408) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2434) وابن قانع في "معجمه" (1/ 331) والطبراني في "مسند الشاميين" رقم (1082) والحاكم (4/ 373) من طرق.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 893).
قلت: وأخرجه الدولابي في "الكنى" (1/ 30) من طريق عبد الله بن يزيد المقري عن ابن لهيعة، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 159) عن ربيع المؤذن عن أسد بن موسى عن ابن لهيعة، به. - فيه أبو رمثة وهو خطأ - وأبو سليمان مجهول الحال. قال ابن القطان: لا يعرف حاله.
الخلاصة: أن حديث أبي الرمداء حديث ضعيف.
(4) انظر: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" تأليف: أحمد شاكر. فهي مفيدة في بابها.
(5) ناقش ابن حزم في "المحلى" (11/ 365 - 370 رقم المسألة 2288) هذه القضية نقاشًا -
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 388)