71/ 3303 - (وعَنْ عائشةَ أَنَّها قالتْ: يا رسولَ الله نَرَى الجَهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفلا نُجَاهِدُ؟ قال: "لكِنْ أفْضَلُ الجِهْادِ حَجٌّ مَبرُورٌ". رَوَاهُ أَحمدُ(1) والبُخاريُّ)(2). [صحيح]
قوله: (عن الربيع) بالتشديد، وأبوها معوِّذ بالتشديد للواو، وبعدها ذالٌ معجمةٌ.
قوله: (كنَّا نغزو … إلخ) جعلت الإِعانة للغزاة غزوًا.
ويمكن أن يقال: إنهنَّ ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهنَّ عازماتٌ على المدافعة عن أنفسهنَّ.
وقد وقع في صحيح مسلم(3) عن أنسٍ: أن أم سُليم اتخذت خنجرًا يوم حنين، فقالت: اتخذته إنْ دنا مني أحدٌ من المشركين بقرت بطنه. ولهذا بوب البخاري(4): باب غزو النساء وقتالهنَّ.
قوله: (وأداوي الجرحى) فيه دليل: على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.
قال ابن بطال(5): ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرةٍ، ولا مس، ويدلُّ على ذلك: اتفاقهم: على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأةٌ تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمسّ بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم، كالزهري (6)، وفي قول الأكثر: تيمم.
وقال الأوزاعي (6) تدفن كما هي. قال ابن المنير(6): الفرق بين حال--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (6/ 71).
(2) في صحيحه رقم (1520).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1809/ 134).
(4) في صحيحه (6/ 78 - رقم الباب (65) - مع الفتح).
(5) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 80).
(6) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/ 80).
قوله: (عن الربيع) بالتشديد، وأبوها معوِّذ بالتشديد للواو، وبعدها ذالٌ معجمةٌ.
قوله: (كنَّا نغزو … إلخ) جعلت الإِعانة للغزاة غزوًا.
ويمكن أن يقال: إنهنَّ ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهنَّ عازماتٌ على المدافعة عن أنفسهنَّ.
وقد وقع في صحيح مسلم(3) عن أنسٍ: أن أم سُليم اتخذت خنجرًا يوم حنين، فقالت: اتخذته إنْ دنا مني أحدٌ من المشركين بقرت بطنه. ولهذا بوب البخاري(4): باب غزو النساء وقتالهنَّ.
قوله: (وأداوي الجرحى) فيه دليل: على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.
قال ابن بطال(5): ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرةٍ، ولا مس، ويدلُّ على ذلك: اتفاقهم: على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأةٌ تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمسّ بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم، كالزهري (6)، وفي قول الأكثر: تيمم.
وقال الأوزاعي (6) تدفن كما هي. قال ابن المنير(6): الفرق بين حال--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (6/ 71).
(2) في صحيحه رقم (1520).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1809/ 134).
(4) في صحيحه (6/ 78 - رقم الباب (65) - مع الفتح).
(5) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 80).
(6) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/ 80).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 94)