واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني(1) وإسناده ضعيف جدًّا.
وإلى هذا التفصيل ذهبت الهادوية(2)، وعن أبي حنيفة(3) كقول مالك(4) إلا في الآبق، فقال هو والثوري(5): صاحبه أحق به مطلقًا.

‌‌[الباب التاسع والثلاثون] بابُ ما يجوزُ أَخْذُهُ مِنْ نَحْوِ الطَّعَامِ والعَلَفِ بغيرِ قِسْمَةٍ
166/ 3398 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغازِينا العَسَلَ وَالعِنَبَ فَنأكُلُه وَلا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(6). [صحيح]
167/ 3399 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن جَيْشًا غَنِمُوا فِي [زمانِ](7) رسول الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الخُمُسُ. رَوَاهُ أبو دَاوُدِ)(8). [صحيح]
168/ 3400 - (وَعَنْ عَبْد الله بْنِ المُغَفَّلِ قالَ: أصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فالْتزمْتُهُ، فَقُلْتُ: لا أُعْطي الْيَوْمَ أحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا، فالتَفَتُ فإذا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 114 رقم 39).
قال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك الحديث.
وانظر: "نصب الراية" (3/ 436) و"معرفة السنن والآثار" (13/ 285 - 286).
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) البحر الزخار (5/ 407).
(3) الاختيار (4/ 403).
والبناية في شرح الهداية (6/ 605).
(4) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 53 - 54).
(5) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 672).
والأوسط لابن المنذر (11/ 187).
(6) في صحيحه رقم (3154).
(7) في المخطوط (ب): (زمن).
(8) في السنن رقم (2701) إسناده صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 59).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 230)