أُمَّتِي على الدَّجَّالِ"، قالَ: وجَاءَتْ صَدَقاتُهُمْ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ صَدقَاتُ قَوْمِنَا"؛ قالَ: وكانَ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عائِشَةَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقِيها فإنَّهَا مِنْ وَلَدِ إسمَاعِيلَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
194/ 3426 - (وفِي رِوَايَةٍ ثَلاثُ خِصَال سمِعْتُهُنَّ مِن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَنِي تَمِيم لا أزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدَهُ كانَ على عائِشَةَ مُحَرَّرٌ، فَقالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أعْتَقِي مِنْ هَؤُلاءِ"، وَجاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقالَ: "هَذِهِ صَدَقاتُ قَوْمِي؛ وَهُمْ أشَدُّ الناسِ قِتالًا فِي المَلاحِمِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
195/ 3427 - (وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ حِينَ جاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسألُوهُ أنْ يَرُدَّ إلَيْهِمْ أمْوَالهُمْ وَسبْيَهُمْ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحَبُّ الحَدِيثِ إليَّ أصْدَقُهُ"، فاختارُوا إحْدَى الطائِفَتَيْنِ، إما السَّبْيَ، وإما المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتأنَيْتُ بِكُمْ، وَقَدْ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَة حِينَ قَفَلَ مِنَ الطائِفِ؛ فَلَما تَبَيَّنَ لَهُمْ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رَادٍّ إلَيْهِمْ إلَّا إحْدَى الطائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فإنَّا نَخْتارُ سَبْيَنا، فَقامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي المُسْلِمِينَ، فأثْنَى على الله بِمَا هُوَ أهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أما بَعْدُ: فإنَّ إخْوَانَكُمْ هَؤُلاءِ قَدْ جاءُونَا تائِبِينَ، وإني [قد](3) رَأيْتُ أنْ أرُدَّ إلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أحَبَّ أنْ يُطَيِّبَ ذلك فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أحَبَّ مِنْكُمْ أنْ يَكُونَ على حَظِّهِ حتَّى نُعطِيَهُ إيَّاهُ مِنْ أوَّلِ ما يُفِيءُ الله عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ؛ فَقالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنا ذلكَ يا رَسُولَ الله لَهُمْ، فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا لا نَدْرِي مَنْ أذِنَ مِنْكُمْ فِي ذلكَ مِمَّنْ لَمْ يأذَنْ، فارْجِعُوا حتَّى تَرْفَعَ إلَيْنا عُرَفاؤكُمْ أمْرَكُمْ"، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاؤهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إلى--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 390) والبخاري رقم (4366) ومسلم رقم (198/ 2525).
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (198/ 2525).
وهو حديث صحيح.
(3) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ) وهو في (ب) ومصادر التخريج.
194/ 3426 - (وفِي رِوَايَةٍ ثَلاثُ خِصَال سمِعْتُهُنَّ مِن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَنِي تَمِيم لا أزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدَهُ كانَ على عائِشَةَ مُحَرَّرٌ، فَقالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أعْتَقِي مِنْ هَؤُلاءِ"، وَجاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقالَ: "هَذِهِ صَدَقاتُ قَوْمِي؛ وَهُمْ أشَدُّ الناسِ قِتالًا فِي المَلاحِمِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
195/ 3427 - (وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ حِينَ جاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسألُوهُ أنْ يَرُدَّ إلَيْهِمْ أمْوَالهُمْ وَسبْيَهُمْ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحَبُّ الحَدِيثِ إليَّ أصْدَقُهُ"، فاختارُوا إحْدَى الطائِفَتَيْنِ، إما السَّبْيَ، وإما المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتأنَيْتُ بِكُمْ، وَقَدْ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَة حِينَ قَفَلَ مِنَ الطائِفِ؛ فَلَما تَبَيَّنَ لَهُمْ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رَادٍّ إلَيْهِمْ إلَّا إحْدَى الطائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فإنَّا نَخْتارُ سَبْيَنا، فَقامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي المُسْلِمِينَ، فأثْنَى على الله بِمَا هُوَ أهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أما بَعْدُ: فإنَّ إخْوَانَكُمْ هَؤُلاءِ قَدْ جاءُونَا تائِبِينَ، وإني [قد](3) رَأيْتُ أنْ أرُدَّ إلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أحَبَّ أنْ يُطَيِّبَ ذلك فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أحَبَّ مِنْكُمْ أنْ يَكُونَ على حَظِّهِ حتَّى نُعطِيَهُ إيَّاهُ مِنْ أوَّلِ ما يُفِيءُ الله عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ؛ فَقالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنا ذلكَ يا رَسُولَ الله لَهُمْ، فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا لا نَدْرِي مَنْ أذِنَ مِنْكُمْ فِي ذلكَ مِمَّنْ لَمْ يأذَنْ، فارْجِعُوا حتَّى تَرْفَعَ إلَيْنا عُرَفاؤكُمْ أمْرَكُمْ"، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاؤهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إلى--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 390) والبخاري رقم (4366) ومسلم رقم (198/ 2525).
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (198/ 2525).
وهو حديث صحيح.
(3) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ) وهو في (ب) ومصادر التخريج.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 269)