وقد أخرج البيهقي(1) من طريق زيد بن أسلم عن أبيه: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، وكان لا يضرب على النساء والصبيان.
ورواه(2) من طريق أخرى بلفظ: "ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان".
ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب "الأموال"(3) عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يَنْزعُها وعليه الجزية: على كل حالمٍ ذكرٍ أو أنثى، عبدٍ أو أمة دينارٌ وافٍ، أو قيمته"، ورواه ابن زنجويه في "الأموال"(4) عن النضر بن شميل، عن عوف عن الحسن قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره".
قال الحافظ(5): وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخر.
وروى أبو عبيد أيضًا في "الأموال"(6) عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال: "لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض".
28/ 3485 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصْلُحُ قِبْلَتانِ فِي أرْضٍ، وَلَيْسَ على مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 195).
(2) في السنن الكبرى (9/ 195).
(3) (ص 31 رقم 66).
(4) في الأموال له (1/ 128) رقم (108).
(5) في "التلخيص الحبير" (4/ 227).
(6) (ص 79 رقم 194).
(7) في المسند (1/ 223) و (1/ 285).
(8) في سننه رقم (3032) و (3053).
إسناده ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان.
قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به. الجرح والتعديل (7/ 145).
وقال أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي.
انظر: "الميزان" (3/ 367) والتقريب (2/ 115) والخلاصة ص 311.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 402)