قال الحافظ(1): وقد نقل الحلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد؛ فأخرج ابن أبي شيبة(2) بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم.
وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبى شيبة(3) وعبد الرزاق(4) بسندين ضعيفين.
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس(5) أنه استدلّ لحلّ الحمر الأهلية بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الآية(6)، وذلك يقوّي أنه من القائلين بالحلّ.
وأخرج الدارقطني(7) عنه بسند قوّي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل".
قال في الفتح(8): [وصحّ](9) القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة(10)، ومالك(11) وبعض الحنفية(12)، وعن بعض المالكية(13) والحنفية(14) التحريم، قال [الفاكهاني](15): المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 650).
(2) في "المصنف" (8/ 70) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (9/ 650).
(3) في "المصنف" (8/ 70) بسند ضعيف.
(4) لم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق، وقد عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (9/ 650).
(5) سيأتي برقم (3579) من كتابنا هذا.
(6) سورة الأنعام، الآية: (145).
(7) في سننه (4/ 290 رقم 73) وفيه محمد بن عبد الله بن سليمان، هو الخراساني ضعيف.
(8) في "الفتح" (9/ 650).
(9) في المخطوط (ب): (وصحيح).
(10) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 650).
(11) عيون المجالس (2/ 980 رقم المسألة 686).
(12) بدائع الصنائع (5/ 39).
(13) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 251 - 252).
(14) المحيط البرهاني (6/ 431).
(15) كذا في (أ)، (ب): وفي "الفتح" (الفاكهي).
وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبى شيبة(3) وعبد الرزاق(4) بسندين ضعيفين.
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس(5) أنه استدلّ لحلّ الحمر الأهلية بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الآية(6)، وذلك يقوّي أنه من القائلين بالحلّ.
وأخرج الدارقطني(7) عنه بسند قوّي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل".
قال في الفتح(8): [وصحّ](9) القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة(10)، ومالك(11) وبعض الحنفية(12)، وعن بعض المالكية(13) والحنفية(14) التحريم، قال [الفاكهاني](15): المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 650).
(2) في "المصنف" (8/ 70) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (9/ 650).
(3) في "المصنف" (8/ 70) بسند ضعيف.
(4) لم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق، وقد عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (9/ 650).
(5) سيأتي برقم (3579) من كتابنا هذا.
(6) سورة الأنعام، الآية: (145).
(7) في سننه (4/ 290 رقم 73) وفيه محمد بن عبد الله بن سليمان، هو الخراساني ضعيف.
(8) في "الفتح" (9/ 650).
(9) في المخطوط (ب): (وصحيح).
(10) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 650).
(11) عيون المجالس (2/ 980 رقم المسألة 686).
(12) بدائع الصنائع (5/ 39).
(13) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 251 - 252).
(14) المحيط البرهاني (6/ 431).
(15) كذا في (أ)، (ب): وفي "الفتح" (الفاكهي).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 24)