وقد صحح صاحب المحيط(1) والهداية(2) والذخيرة(3) عن أبي حنيفة التحريم، وإليه ذهبت العترة كما حكاه في البحر(4)، ولكنه حكى الحلّ عن زيد بن عليّ(5).
واستدلّ القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوي(6) وابن حزم(7) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال".
قال الطحاوي(8): أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار.
قال الحافظ(9): لا سيما في يحيى بن أبي كثير، فإن عكرمة وإن كان مختلفاً في توثيقه قد أخرج له مسلم، لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير. وقال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة.
وقال البخاري: حديثه عن يحيى مضطرب.
وقال النَّسَائِي: ليس به بأس إلا في يحيى. وقال أحمد: حديثه من غير--------------------------------------------
(1) العلامة محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري في المحيط البرهاني (6/ 431).
(2) الهداية (4/ 68).
(3) "الذخيرة": "تفيد النقول أن الكتاب المذكور من كتب الحنفية. ولم يصرح ابن حجر باسم مصنفه، وهو لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري، وكتابه: "ذخيرة الفتاوى" اختصره من كتابه المشهور "المحيط البرهاني" كلاهما مقبول عند العلماء".
راجع: كشف الظنون (1/ 823 - 824).
[معجم المصنفات (ص 194) رقم (543)].
(4) البحر المحيط (4/ 330).
(5) قال القاضي الحسين بن أحمد السياغي في "الروض النضير" (1/ 290): "الأول: الرخصة في أكل لحوم الخيل. وهو مذهب زيد بن علي، والمهدي محمد بن المطهر، وقرره في "المنهاج". وقال به أيضاً محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البرازين". اهـ.
(6) في "شرح مشكل الآثار" (8/ 68 رقم 3064) بسند ضعيف.
(7) في المحلى (7/ 408).
(8) في "شرح مشكل الآثار" (8/ 70).
(9) في "الفتح" (9/ 651).
واستدلّ القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوي(6) وابن حزم(7) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال".
قال الطحاوي(8): أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار.
قال الحافظ(9): لا سيما في يحيى بن أبي كثير، فإن عكرمة وإن كان مختلفاً في توثيقه قد أخرج له مسلم، لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير. وقال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة.
وقال البخاري: حديثه عن يحيى مضطرب.
وقال النَّسَائِي: ليس به بأس إلا في يحيى. وقال أحمد: حديثه من غير--------------------------------------------
(1) العلامة محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري في المحيط البرهاني (6/ 431).
(2) الهداية (4/ 68).
(3) "الذخيرة": "تفيد النقول أن الكتاب المذكور من كتب الحنفية. ولم يصرح ابن حجر باسم مصنفه، وهو لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري، وكتابه: "ذخيرة الفتاوى" اختصره من كتابه المشهور "المحيط البرهاني" كلاهما مقبول عند العلماء".
راجع: كشف الظنون (1/ 823 - 824).
[معجم المصنفات (ص 194) رقم (543)].
(4) البحر المحيط (4/ 330).
(5) قال القاضي الحسين بن أحمد السياغي في "الروض النضير" (1/ 290): "الأول: الرخصة في أكل لحوم الخيل. وهو مذهب زيد بن علي، والمهدي محمد بن المطهر، وقرره في "المنهاج". وقال به أيضاً محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البرازين". اهـ.
(6) في "شرح مشكل الآثار" (8/ 68 رقم 3064) بسند ضعيف.
(7) في المحلى (7/ 408).
(8) في "شرح مشكل الآثار" (8/ 70).
(9) في "الفتح" (9/ 651).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 25)