[الباب الثامن] باب طَوْف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال
22/ 307 - (عَنْ أنَسٍ [رضي الله عنه](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَطُوفُ على نِسائِهِ بِغُسْلٍ واحِد. رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البُخارِيَّ(2)، ولأِحْمَدَ(3) والنَسائيِّ(4): فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ واحِد). [صحيح]
الحديث أخرجه البخاري(5) أيضًا من حديث [قتادة عن](6) أنس بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أَنه أعطي قوة ثلاثين". ولم يذكر فيه الغسل.
قال ابن عبد البر: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد، والله أعلم، لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى.
وقال ابن العربي(7): إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (3/ 189) ومسلم رقم (309) وأبو داود رقم (218) والترمذي رقم (140) والنسائي (1/ 143 - 144 رقم 264) وابن ماجه رقم (588). وهو حديث صحيح.
(3) في "المسند" (3/ 99).
(4) في "سننه" (1/ 43 رقم 263).
(5) في "صحيحه" (رقم 268).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في "عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي" (1/ 231).
واستغرب الحافظ قول ابن العربي في "فتح الباري" (1/ 379) فقال: "وأغرب ابن العربي فقال: إن الله خص نبيه بأشياء: منها: أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق، يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة، وكانت تلك الساعة بعد العصر، فإن اشتغل عنها، كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلًا … "اهـ.
22/ 307 - (عَنْ أنَسٍ [رضي الله عنه](1) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَطُوفُ على نِسائِهِ بِغُسْلٍ واحِد. رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البُخارِيَّ(2)، ولأِحْمَدَ(3) والنَسائيِّ(4): فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ واحِد). [صحيح]
الحديث أخرجه البخاري(5) أيضًا من حديث [قتادة عن](6) أنس بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أَنه أعطي قوة ثلاثين". ولم يذكر فيه الغسل.
قال ابن عبد البر: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد، والله أعلم، لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى.
وقال ابن العربي(7): إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (3/ 189) ومسلم رقم (309) وأبو داود رقم (218) والترمذي رقم (140) والنسائي (1/ 143 - 144 رقم 264) وابن ماجه رقم (588). وهو حديث صحيح.
(3) في "المسند" (3/ 99).
(4) في "سننه" (1/ 43 رقم 263).
(5) في "صحيحه" (رقم 268).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في "عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي" (1/ 231).
واستغرب الحافظ قول ابن العربي في "فتح الباري" (1/ 379) فقال: "وأغرب ابن العربي فقال: إن الله خص نبيه بأشياء: منها: أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق، يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة، وكانت تلك الساعة بعد العصر، فإن اشتغل عنها، كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلًا … "اهـ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 336)