‌‌[الباب السابع] باب صفة الغسل
21/ 329 - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](1) أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا اغْتسَلَ مِنَ الجَنابةِ يَبْدَأُ فيَغْسِلُ يَديْهِ ثمَّ يُفْرخُ بِيَمِينِهِ على شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثمَّ يَتَوضَّأُ وُضُوءَهُ للصلَاةِ ثمَّ يأَخُذُ الماءَ ويُدْخِلُ أصَابِعَه في أُصُولِ الشَّعَرِ حَتى إذَا رَأَى أنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ على رَأسِهِ ثَلَاثَ حَثَياتٍ، ثمَّ أفاضَ على سائِرِ جسَدِهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. أخْرَجاهُ(2).
وفي رِوايَةٍ لَهُما(3): ثمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيهِ شَعَرَهُ حَتى إذا ظَنَّ أنَّهُ قَدَ أَروَى بَشرَتَهُ أفاضَ عَليْه الماءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). [صحيح]
قوله: (إذا اغتسل)، أي [إذا] (1) أراد ذلك. وفي الفتح(4): أي شرع في الفعل.
قوله: (وضوءه للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، قال الحافظ(5): "يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، وإلى هذا جنح الداودي شارح المخحصر، ونقل ابن بطال الإِجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور(6) وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، وهو قول أكثر العترة(7)، وإلى القول الأوّل أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (6/ 52) والبخاري رقم (248) ومسلم رقم (35/ 316).
(3) البخاري رقم (272) ومسلم (36/ 316).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 44 رقم 67) وأبو داود (1/ 167 رقم 242) والترمذي (1/ 174 رقم 104) والنسائي (1/ 205) وابن ماجه (1/ 190 رقم 574) والدارمي (1/ 191).
(4) (1/ 360).
(5) (1/ 360).
(6) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" ص 147.
(7) انظر: "البحر الزخار" (1/ 107).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 376)