الصلاة وبعدها. وحديث أبي سعيد السابق(1) مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث. وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا، ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث.
قوله: (فإن ذلك خير)، فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى.
[الباب الحادي عشر] باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة
14/ 367 - (عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها: "أنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أسْماءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رِجالًا فِي طَلَبِها فَوَجَدُوها فأدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذلكَ إلَيْهِ، فأنْزَلَ الله عز وجل آيَةَ التَّيمُّمِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرمِذِيَّ)(2). [صحيح]
قوله: (أنها استعارت)، وفي بعض الروايات أنها قالت: "انقطع عقد لي" ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها.
قوله: (فصلوا بغير وضوء) استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنَّه لا مطهر سواه.
ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة--------------------------------------------
(1) وهو حديث حسن تقدم برقم (12/ 365) من كتابنا هذا.
(2) أحمد (6/ 57) والبخاري رقم (336) ومسلم رقم (367) وأبو داود رقم (317) والنسائي (1/ 163 - 164) وابن ماجه رقم (568).
وهو حديث صحيح.
قوله: (فإن ذلك خير)، فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى.
[الباب الحادي عشر] باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة
14/ 367 - (عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها: "أنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أسْماءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رِجالًا فِي طَلَبِها فَوَجَدُوها فأدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذلكَ إلَيْهِ، فأنْزَلَ الله عز وجل آيَةَ التَّيمُّمِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرمِذِيَّ)(2). [صحيح]
قوله: (أنها استعارت)، وفي بعض الروايات أنها قالت: "انقطع عقد لي" ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها.
قوله: (فصلوا بغير وضوء) استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنَّه لا مطهر سواه.
ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة--------------------------------------------
(1) وهو حديث حسن تقدم برقم (12/ 365) من كتابنا هذا.
(2) أحمد (6/ 57) والبخاري رقم (336) ومسلم رقم (367) وأبو داود رقم (317) والنسائي (1/ 163 - 164) وابن ماجه رقم (568).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 443)