وعطاء(1) وسليمان بن يسار (1) وقتادة(2).
وممن ذهب إلى الجواز عكرمة(3) ومجاهد(4) والشعبي(5) والنخعي(6) والحكم(7) والثوري(8) والأوزاعي(9) وأحمد بن حنبل(10) ومحمد بن الحسن(11) وأصبغ(12) وإسحاق بن راهويه(13) وأبو ثور(14) وابن المنذر(15)--------------------------------------------
(1) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 206).
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 323) رقم (1239): " … عن معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما فوق الإزار".
(3) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 255): عن وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما فوق الإزار.
(4) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 255) من طريق الشيباني عن الشعبي قال: إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها".
(6) قال النخعي: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض.
ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 208) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 14).
(7) في "المخطوط" الحاكم والصواب ما أثبتناه وهو (الحكم). أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 255) من طريق غيلان عن الحكم قال: "لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله".
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 207 - 208) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 14).
(8) قال سفيان الثوري: "لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم".
ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 208).
(9) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(10) قال أحمد بن حنبل: ما دون الجماع. ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 208) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 14).
(11) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(12) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(13) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 14، 139).
(14) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 206).
(15) قال أبو بكر: الأعلى والأفضل إتباع السنة، واستعمالها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائف - وهو حديث متفق عليه يأتي تخريجه رقم (15/ 382) من كتابنا هذا - ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع الأذى، والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا =
وممن ذهب إلى الجواز عكرمة(3) ومجاهد(4) والشعبي(5) والنخعي(6) والحكم(7) والثوري(8) والأوزاعي(9) وأحمد بن حنبل(10) ومحمد بن الحسن(11) وأصبغ(12) وإسحاق بن راهويه(13) وأبو ثور(14) وابن المنذر(15)--------------------------------------------
(1) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 206).
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 323) رقم (1239): " … عن معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما فوق الإزار".
(3) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 255): عن وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما فوق الإزار.
(4) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 255) من طريق الشيباني عن الشعبي قال: إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها".
(6) قال النخعي: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض.
ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 208) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 14).
(7) في "المخطوط" الحاكم والصواب ما أثبتناه وهو (الحكم). أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 255) من طريق غيلان عن الحكم قال: "لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله".
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 207 - 208) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 14).
(8) قال سفيان الثوري: "لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم".
ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 208).
(9) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(10) قال أحمد بن حنبل: ما دون الجماع. ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 208) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 14).
(11) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(12) ذكره النووي في "المجموع" (2/ 394).
(13) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 14، 139).
(14) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 206).
(15) قال أبو بكر: الأعلى والأفضل إتباع السنة، واستعمالها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائف - وهو حديث متفق عليه يأتي تخريجه رقم (15/ 382) من كتابنا هذا - ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع الأذى، والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 467)