فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق)(1).
5 - وقال أيضًا في باب ما جاء في حج الصبي: (وقد أجمع أهل العلم على: أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي(2)، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية)(3).
6 - قال أبو عيسى في باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟: (وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة)(4).
7 - قال أبو عيسى في باب في الذبح بعد الصلاة: (وقد أجمع أهل العلم: ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن)(5).
وأحيانا يقول: هذا قول عامة أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - قوله في باب ما جاء في المني والمذي: (وقد روي عن عليّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".
وهو قول عامة اْهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي، وأحمد، وإسحاق)(6).
2 - وقال أيضًا في باب ما جاء في مؤاكلة الجنب الحائض وسؤرها: (وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في--------------------------------------------
(1) (2/ 210).
(2) في بعض النسخ: (بل هي تلبي عن نفسها).
(3) (2/ 211).
(4) (2/ 472).
(5) (2/ 548).
(6) (1/ 346).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)