فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها)(1).
وأحيانا يقول: عليه العمل ولا يذكر خلافا، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - قوله في باب ما جاء السجود على سبعة أعضاء -بعد أن ذكر حديث العباس بن عبد المطلب: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب(2): وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه"-: (وعليه العمل عند أهل العلم)(3).
2 - وقال أيضًا -بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه-: (حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه)(4).
وأحيانا يذكر أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - قال رحمه الله في باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع -بعد أن ذكر حديث أبي السنابل بن بَعْكَك قال: وضعت سُبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما … -: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين.--------------------------------------------
(1) (1/ 360).
(2) آراب: أعضاء، وأحدها إِرب بالكسر والسكون. "النهاية" (1/ 36).
(3) (1/ 443).
(4) (1/ 450).
وأحيانا يقول: عليه العمل ولا يذكر خلافا، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - قوله في باب ما جاء السجود على سبعة أعضاء -بعد أن ذكر حديث العباس بن عبد المطلب: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب(2): وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه"-: (وعليه العمل عند أهل العلم)(3).
2 - وقال أيضًا -بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه-: (حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه)(4).
وأحيانا يذكر أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - قال رحمه الله في باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع -بعد أن ذكر حديث أبي السنابل بن بَعْكَك قال: وضعت سُبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما … -: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين.--------------------------------------------
(1) (1/ 360).
(2) آراب: أعضاء، وأحدها إِرب بالكسر والسكون. "النهاية" (1/ 36).
(3) (1/ 443).
(4) (1/ 450).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)