Arabic source text

📘 খুলাসাতুল আফকার শারহু মুখতাসারিল মানার (ইবনে কুতলুবুগা - মৃত্যু 879 হিজরী)

📘 خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ابن قطلوبغا - ت 879 هـ)

📘 খুলাসাতুল আফকার শারহু মুখতাসারিল মানার (ইবনে কুতলুবুগা - মৃত্যু 879 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌3 - المفسر
(والمفسر: وهو ما ازداد وضوحاً على النص من غير) احتمال (تأويل).
ويحصل الازدياد ببيان التفسير بقطعي لا شبهة فيه في المجمل، وببيان التقرير في العام: كقوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}، فإنه نصّ لسوق الكلام لبيان سجود الملائكة، ولكنه يحتمل التخصيص بإرادة البعض، فانقطع ذلك بقوله: {كُلُّهُمْ}، وبقي احتمال التأويل، وهو الحمل على التفريق، فانقطع بقوله {أَجْمَعُون}.
(وحكمه: وجوب العمل به على احتمال النسخ) في نفسه، وإن كان قد انسد بابه بوفاة صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

‌‌4 - المحكم
(والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل) من قولهم بناء محكم: أي مأمون الانتقاض، وضمَّن أحكم معنى امتنع فعداه بعن.
وانقطاع احتمال النسخ قد يكون لمعنى في ذاته: كالآيات الدالّة على وجود الصانع وصفاته، فإنها لا تحتمل النسخ عقلاً، ويسمّى هذا ((محكماً لعينه)).
وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمى ((محكماً لغيره)).
(وحكمه: الوجوب): أي وجوب العمل، فاللام بدل المضاف إليه (من غير احتمال) للتأويل، ولا للنسخ، ولا للتبديل.
ويظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التعارض؛ لأنه لا تفاوت بينها في إيجاب الحكم قطعاً، فيصير الظاهر متروكاً عند معارضة النص، والظاهر والنص عند معارضة المفسر، والمفسر عند معارضة المحكم.
وقد مثل لذلك في الشروح بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

ذَلِكُمْ}، فإنه ظاهر في الإطلاق مع قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}، فإنه نصّ في بيان العدد.
وبقوله [تعالى]: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن} نصّ في بيان المدّة مع قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً}، فإنه ظاهر فيها.
وبقوله عليه الصلاة والسلام: ((المستحاضة تتوضأ لكل صلاة)) فإنه نصّ، مع قوله عليه السلام: ((المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة)) فإنه مفسّر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

وبقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاة} فإنه مفسّر مع قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}، فإنه محكمٌ في التكرار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

‌‌[أقسام الكلام باعتبار خفاء معناه]
(ولهذه) الأقسام الأربعة (أربعة تقابلها) المقابلة جعل الشيء بإزاء الشيء.

‌‌1 - الخفي
(خفي) يقابل الظاهر، وعرّفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي الكلام (خفي المراد به بعارض): أي بسببٍ عارضٍ، يعني أن صيغة الكلام ظاهرة بالنظر إلى موضوعها اللغوي، لكن خفي بالنسبة إلى المحل بسببٍ عارضٍ في ذلك المحل، وعلامة كونه خفياً أنه (يحتاج إلى الطلب): أي قليل تأمل.
(وحكمه): أي حكم الخفي (النظر): أي الفكر (فيه لإظهار خفاء زيادته ونقصانه).
يعني تفكر في الخفاء ليظهر سبب خفائه، هل هو خفاء لأجل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

زيادة المعنى فيه [أو لأجل نقصان المعنى فيه؟] كآية السرقة، فإنها ظاهرةٌ في إيجاب قطع كلّ سارق لم يعرف باسم آخر.
خفيةٌ في حقّ الطرّار: وهو الذي يطرّ الهمايين: أي يشقّها ويقطعها ويأخذ ما فيها سرقة، وفي حق النبّاش: وهو الذي ينبش القبور ويسلب الموتى أكفانهم، بعارضٍ في غير صيغة الآية، وهو اختصاصهما باسم آخر يعرفان به، وتغاير الأسماء يدلّ على تغاير المسميات، فتؤمل في هذا الاختصاص مع أصل السرقة، وهو أنه يسارق عين اليقظان فعدي الحدّ إليه، وفي النباش لقصور المعنى، لأنه إنما يسارق مَن عساه يهجم عليه القبر، فلم يعد الحد إليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

‌‌2 - المشكل
(ومشكل) يقابل النصّ من أَشْكل إذا دخل في أشكاله، (وهو فوق الخفي) في خفاء المراد، وإنما كان كذلك (لاحتياج الطلب): أي لاحتياج المشكل إلى الطلب، وهو تحصيل المعنى (والتأمل)، وهو التكلّف والاجتهاد في الفكر بعد ذلك ليتميز المراد.
(وحكمه): أي حكم المشكل (اعتقاد حقيّة المراد): أي المراد منه (إلى أن يتبين بالطلب والتأمّل) كقوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} طلبت معاني: {أَنَّى} فضبطت بأنها تستعمل بمعنى: ((أين)): كقوله تعالى: {أَنَّى لَكِ هَذَا}: أي من أين لك هذا؟ وبمعنى ((كيف)) نحو: {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ}، ثم نظر هل هو يوجب الإطلاق في جميع المواضع نظراً إلى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

الأولى أو لا، بل الإطلاق للأوصاف لا في المواضع: أي
كيف شئتم سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو على جهة بعد أن يكون المأتي واحداً، فإذا سياق الآية سمّاهن حرثاً: أي مواضع حرثكم، لما يلقى في أرحامهنّ من النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل، فيكون الإتيان في الموضع الذي يتعلق به هذا الغرض، وهو القبل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

‌‌3 - المجمل
(ومجمل) يقابل المفسر، من أجملت الحساب إذا ضممت بعضه إلى بعض (وهو ما): أي كلام (اشتبه مراده): أي المراد منه لتزاحم المعاني فيه من غير رجحان لأحدها (فاحتاج إلى الاستفسار) من المُجْمِل حيث لم يدرك من نفس العبارة، ثم إنه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل.
(وحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبيّن مراده): أي المراد منه (من المُجْمِل): أي من بيان المجمل.
كالصلاة فإنها في اللغة الدعاء وذلك غير مراد، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

‌‌4 - المتشابه
(ومتشابه) يقابل المحكم (وهو ما) أي كلام (لم يُرْجَ) في الدنيا (بيان مراده) أي المراد منه (لشدة خفائه): كآيات الصفات مثل قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}.
(وحكمه: التوقّف فيه أبداً مع اعتقاد حقيّة المراد به): أي اعتقاد أن مراد الله تعالى لذلك حقّ، وما يعلم تأويله إلا الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

‌‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله للمعنى]
والقسم (الثالث) من أصل الأقسام (في وجوه): أي طريق (استعمال ذلك النظم) في بيان الحكم بالنظم، (وهو) أي الثالث (أربعة) أي أربعة أقسام.

‌‌(1 - 2) الحقيقة والمجاز
(الحقيقة) ومعناه الثابت من حقّ الشيء إذا ثبت، أو المثبتة من حققت الشيء إذا أثبته.
(وهي) في الاصطلاح (اسم لما) أي للفظ (أريد به ما) أي معنى (وضع له) ذلك اللفظ.
(والمجاز) مفعل من الجواز.
(وهو) في الاصطلاح (اسم لما): أي للفظ (أريد به غير ما وضع له) لعلاقة بينهما، كتسمية الشجاع أسداً.
(ومن حكمهما): أي الحقيقة والمجاز (استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد) في وقت واحد بأن يكون كل منهما متعلق الحكم، نحو ((لا تقتل الأسد)) وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

لأن إرادة الحقيقة إن لم تنافها إرادة المجاز لم يتحقق الصرف وهو شرط، وإن نافتها امتنع اجتماعهما.
فإذا أوصى لمواليه لا يتناول مولى الموالي، وإذا كان له معتَق واحد يستحق النصف، ويكون النصف الثاني للورثة لا لموالي الموالي.
(ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز)؛ لأن المستعار خلف، فلا يزاحم الأصل كما قلنا في الموالي.
فإن كانت الحقيقة متعذرة - وهي ما لا يصاب به إلا بمشقة - تحول القول إلى المجاز، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة ولا نية له، تحولت اليمين إلى ما يخرج منها بلا صنعة كالجمار والطلع والرامخ والبسر والرطب وصفره والتمر والنبيذ والخل المتخذ منه.
وكذا إذا كانت مهجورة - وهي ما يمكن الوصول إليها إلا أن الناس هجورها أي تركوها ـ كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان؛ لأن حقيقة وضع قدمه حافياً وإن لم يدخل، وهذا مهجور عرفاً، والمهجور عرفاً كالمتعذر، فانصر اليمين إلى الدخول وهو المجاز المتعارف، فيحنث إن دخلها حافياً أو منتعلاً، راكباً أو ماشياً.
والمهجور شرعاً كالمهجور عادة، كالخصومة مهجورة شرعاً لقوله تعالى: {وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا}، فإذا وكّله بها انصرف التوكيل بها إلى الجواب بنعم أو بلا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

ولو كان للفظ حقيقة مستعملة، ومجاز متعارف، فالعمل بالحقيقة عنده وبالمجاز عندهما، كما إذا حلف لا يأكل حنطة، فاليمين عنده على عينها، وعندهما على ما يتخذ منها.
(وتترك الحقيقة بدلالة العادة) كما إذا حلف لا يأكل رأساً الحقيقة ما يسمى رأساً، وهو متروك عادة، يقع يمينه على ما يكبس في التنانير ويسلق بدلالة العادة.
(و) تترك أيضاً (بدلالة في محل الكلام) أي يدلّ محلّ الكلام على أن الحقيقة تركت فلم تكن مرادة، كـ ((إنما الأعمال بالنيات)) دلّ وجود الأعمال بغير نيّة على أنه صرف عن وجودها إلى حكمها.
(ومعنى): أي وتترك الحقيقة بسبب دلالة معنى أي حال (يرجع إلى المتكلم) كما في اليمين الفور، وهي كمن أرادت امرأته أن تخرج في الغضب ونحوه فقال: والله ما تخرجين أو إن خرجتِ فأنتِ طالق، فمكثت ساعة ثم خرجت لم يحنث، فالحقيقة عدم الخروج أبداً ترك هذا وحمل على الخروج المعيّن، وهو ما منعها منه بدلالة حال المتكلم، وهو إرادة المنع الخاص لا أبداً.
(و) تترك بدلالة (سياق نظم) وهو قرينة لفظية التحقت بالكلام مثل قوله: طلِّق امرأتي إن كنت رجلاً، أخرج هذا الكلام عن التوكيل إلى التوبيخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

(و) تترك بدلالة (اللفظ في نفسه) من اشتقاق أو إطلاق، كمن حلف لا يأكل لحماً، لا يقع على لحم السمك؛ لأن اللحم ينبي عن الشدّة بدلالة التحام الحرب والجرح والملحمة وهي بالدم، ولا دم في السمك ولذا يعيش في الماء ويحلّ بلا ذكاة، والمطلق ينصرف إلى الكامل في الحقيقة فدلالة الاشتقاق والإطلاق صرفت اليمين عن السمك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

‌‌3 - الصريح
(والصريح) لغة: الظاهر والخالص.
(وهو) اصطلاحاً (ما) أي لفظ (ظهر مراده): أي المراد منه ظهوراً (بيِّناً) أي تاماً، احترز به عن الظاهر، فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال.
وبكثرة الاستعمال يخرج النصّ والمفسّر؛ لأن ظهورَهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال: كقوله: أنت حرٌّ وأنت طالق.
(وحكمه): أي حكم الصريح (ثبوت موجبه): أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الحرية في المثال الأول، والطلاق في الثاني حال كونه (مستغنياً عن العزيمة): أي النية، فيقع العتق والطلاق المتقدمان نوى أو لم ينو.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

‌‌4 - الكناية
(والكناية: وهي ما): أي لفظ (لم يظهر المراد به إلا بقرينة) كهو يفعل، فإن هذه الهاء لا يميز زيداً عن عمرو إلا بقرينة تنضمّ إلى ذلك كسبقه في الذِّكر.
(وحكمها): أي حكم الكناية (عدم العمل بها بدون نية)؛ لأنه لا يثبت الحكم الشرعي بها إلا بنية المتكلم، كما في كنايات الطلاق حال الرضى (أو ما يقوم مقامها): أي مقام النية، مثل مذاكرة الطلاق فيما يصلح جواباً أو رداً، نحو: خليّة.
(والأصل في الكلام هو الصريح)؛ لأن الكلام للإفهام والإفادة، والصريح هو التام في هذا المعنى
(وفي الكناية قصور) عن البيان (لاشتباه المراد) فيتوقف في إفادة المقصود على قرينة.
ويظهر هذا التفاوت الحاصل بين الصريح والكناية فيما يدرأ بالشبهات حيث جاز إثباتها بالصريح دون الكناية، حتى عن مَن قال لآخر: جامعتَ فلانة، لا يجب عليه حد القذف؛ لأنه لم يُصَرِّح بالزنا، ويجب إذا قال: زنيت بها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)

‌‌[أقسام الكلام باعتبار الوقوف على المعنى المراد]
(الرابع): أي القسم الرابع من أصل الأقسام (في معرفة): أي إدراك (وجوه): أي طرق (الوقوف): أي الاطلاع (على أحكام النظم): أي المراد منه،
فحاصله معرفة طرق وقوف السامع على مراد المتكلّم في الأحكام الثابتة بنظم الكلام ومعناه.
قيل: المعرفة صفة العارف، والتقسيم للكتاب، وتقسيم الكتاب باعتبار صفة في غيره لا يستقيم.
أجيب بجعلها مصدراً بمعنى المفعول.
قلت: يعكر عليه قوله الاستدلال، فإنه صفة للمستدل، لا لما يعرف من الأقسام مع نبوه في الكلام، فكان الأولى ترك هذه العبارة والتعبير بما يستدل بعبارته إلى آخره.
(وهو): أي القسم الرابع (أربعة) أي أربعة أقسام باستقرائهم:

‌‌(1) عبارة النص
الأول: (الاستدلال بعبارة النص) الاستدلال: انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر، كانتقال الذهن من إدراك النار إلى الدخان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

وأورد أيضاً: أن الاستدلال صفة المستدل والتقسيم للكتاب.
وأجيب: بأنها لما لم تفد بدونه عدَّ منها، ولا يخفى ما فيه، فالأولى تركه، كيف ولم يستمروا عليه، كما ستقف عليه في الثالث من هذه الأربعة.
(وهو) أي الاستدلال بعبارة النص (العمل): أي إثبات الحكم؛ لأن المراد عمل المجتهد؛ لأنه هو المستدلّ هذا هو المراد، وظاهر التركيب يعطي أن المراد عمل الجوارح؛ لأن ما سيق الكلام له هو الثابت بالعبارة (بظاهر ما): أي شيء (سيق الكلام له): أي لذلك الشيء فالضمير لما.
فعلى الأول: هو إثبات الحكم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل، مثل الحكم بإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء في قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ ..} الآية.
وعلى الثاني: العمل بظاهر حكمه: أي بحكم ظاهر سيق الكلام لأجله.
وعلى ما هو الأولى: النظم الدال على تمام الموضوع له أو جزئه أو لازمه المقصود بالجملة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)

‌‌(2) إشارة النص
(وبإشارته): أي الاستدلال بإشارة النص، (وهو العمل بما): أي بحكم (ثبت بنظمه): أي بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان، وبه يخرج دلالة النص لأنه ثابت بمعنى في النظم (لغة): أي غير مسوق له، وكان حقّ المصنف أن يذكره، وهذا ظاهر في إرادة عمل الجوارح، فإن حمل العمل على إثبات الحكم يصير تقديره: إثبات الحكم بمعنى ثبت بالنظم لغة، وفيه تكلف لا يخفى.
مثاله قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُن} سيق الكلام لإثبات النفقة والكسوة على الأب؛ لأنه المولود له، فهذا عبارة النص.
وفيه إشارة إلى أن النسبَ إلى الآباء؛ لأن اللام للاختصاص، ولم يختصّ به الأب من حيث الملك فاختصّ بالنسب، وهو غير مسوق له.
وعلى ما هو الأولى: فهو النظم الدالّ على اللازم الذاتي الذي لم يسق له أصلاً، ولم يحتج إليه لصحة الحكم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)

(وهما): أي العبارة والإشارة (سواء في إيجاب الحكم): أي في إثباته؛ لأن كلاً منهما يفيد الحكم بظاهره
(والأول) وهو العبارة (أحق عند التعارض) من الثاني، وهو الإشارة؛ لأن الأول منظوم مسوق له، والثاني غير مسوق.
مثال التعارض ما أورده السادة الفقهاء الشافعية في كتبهم من حديث ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي))

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)