. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه.
قال: وقال مجاهد: إذا لم يجد المتمتع ما يهدي، فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه)) .
وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 96 و 102 رقم 3451 و 3452 و 3473) من طريق شبل، وعيسى بن ميمون، ومحمد بن مسلم الطائفي، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} آخرهن يوم عرفة من ذي الحجة. هذا لفظ عيسى وشبل، وأما الطائفي فلفظه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نجيح، عن مجاهد قال: من صَامَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ، وَيَوْمًا في ذي القعدة، ويومًا في ذي الحجة، أجزأه عنه من صوم التمتع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 1) .
وابن جرير في "تفسيره" (4 / 97 رقم 3458) .
كلاهما من طريق جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ} : في العشر، آخرهن يوم عرفة.
هذا لفظ ابن جرير.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (4 / 2) من طريق القاسم بن نافع، عن مجاهد قال: آخرها يوم عرفة.
وأخرجه في الموضع نفسه من طريق يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مجاهد قال: من لم يصم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فاته الصوم.
ويزيد تقدم في الحديث [18] أنه ضعيف، لكنه توبع على معنى ما ذكر كما سبق. وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (ص125 رقم 840) ، وابن جرير في "تفسيره" (4 / 102 رقم 3474 و 3475) .
كلاهما من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ طاوس وعطاء قالا: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر، وقال مجاهد: لا بأس أن يصومها في أشهر الحج.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما ابن جرير فلفظه:
عن مجاهد في قول الله عز وجل: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ} قال: إن شاء صامها في العشر، وإن شاء في ذي القعدة، وإن شاء في شوال. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 776)