323- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ((لَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ، فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ، أهراق دمًا)) .--------------------------------------------
= وليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا، فلم يتميز حديثه فتُرك.
وأخرجه ابن أبي شيبة (4 / 3) من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وابن طاوس، كلاهما عن طاوس قال: يجعل المتمتع آخر صومه يوم عرفة.
وأخرجه ابن جرير (4 / 97 رقم 3459) من طريق يزيد بن خمير قال: سألت طاوسًا عن صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، قال: آخرهن يوم عرفة.
[323] سنده ضعيف، عبد الله بن أبي نجيح تقدم في الحديث [184] أنه ثقة ربما دلس، ولم يصرح بالسماع هنا، لكن قوله: ((لَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ)) صحيح لغيره، وقوله: ((فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ، أَهْرَاقَ دَمًا)) حسن لغيره كما سيأتي.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول، من الجزء الرابع من "المصنف" (ص125 رقم 838) من طريق سفيان بن عيينة به بلفظ: ((لا يصوم المتمتع إلا في العشر)) ، وهو عنده مقرون برواية سفيان للحديث السابق عن مجاهد وطاوس.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4 / 95 و 102 رقم 3446 و 3476) من طريق عَنْبَسَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء قال: يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص62 رقم 82) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ - في قول الله تبارك وتعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} -، قال: أصومهما حلالاً في العشر أحب إليّ من أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة، أجزأه، وإن صامهما حلالاً في شوّال أو ذي القعدة، ذبح.
وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه ضعيف؛ لأن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [9] ، ولم يصرِّح هنا بالسماع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم (840) من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ عطاء قال: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر.
وليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه فتُرك =
= وليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا، فلم يتميز حديثه فتُرك.
وأخرجه ابن أبي شيبة (4 / 3) من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وابن طاوس، كلاهما عن طاوس قال: يجعل المتمتع آخر صومه يوم عرفة.
وأخرجه ابن جرير (4 / 97 رقم 3459) من طريق يزيد بن خمير قال: سألت طاوسًا عن صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، قال: آخرهن يوم عرفة.
[323] سنده ضعيف، عبد الله بن أبي نجيح تقدم في الحديث [184] أنه ثقة ربما دلس، ولم يصرح بالسماع هنا، لكن قوله: ((لَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ)) صحيح لغيره، وقوله: ((فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ، أَهْرَاقَ دَمًا)) حسن لغيره كما سيأتي.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول، من الجزء الرابع من "المصنف" (ص125 رقم 838) من طريق سفيان بن عيينة به بلفظ: ((لا يصوم المتمتع إلا في العشر)) ، وهو عنده مقرون برواية سفيان للحديث السابق عن مجاهد وطاوس.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4 / 95 و 102 رقم 3446 و 3476) من طريق عَنْبَسَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عطاء قال: يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص62 رقم 82) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ - في قول الله تبارك وتعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} -، قال: أصومهما حلالاً في العشر أحب إليّ من أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة، أجزأه، وإن صامهما حلالاً في شوّال أو ذي القعدة، ذبح.
وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه ضعيف؛ لأن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [9] ، ولم يصرِّح هنا بالسماع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم (840) من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ عطاء قال: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر.
وليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه فتُرك =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 777)