. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن أبي حاتم (1 / ل 134 / أ) .
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 129 رقم 3592) من طريق عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عباس قال: الرفث في الصيام الجماع، والرفث في الحج الإعرابة، وكان يقول: الدخول والمسيس: الجماع.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (5 / 67) في الحج، باب: لا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج، من طريق علي بن عاصم، عن عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس - في قوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} - قال الرفث: التعرض للنساء بالجماع، والفسوق: عصيان الله، والجدال: جدال الناس.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11 / 22 رقم 10914) فقال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سوار بن محمد بن قريش العنبري البصري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح بن القاسم، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم - فِي قول الله عز وجل: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} - قال: ((الرفث: الإعرابة والتعرض للنساء بالجماع، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال: جدال الرجل صاحبه)) .
كذا رواه شيخ الطبراني عن شيخه مرفوعًا، ولا يصح.
فالثقات رووه موقوفًا على ابن عباس.
ومع ذلك ففي شيخ الطبراني يحيى بن عثمان، وشيخه سوار بن محمد كلام، يقول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6 / 318) : ((رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوّار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين، وقد وُثِّقا ورجاله رجال الصحيح)) .
ورواه ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: سمعت طاوسًا يقول: سمعت ابن الزبير =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 798)