. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجهما مسلم في الموضع السابق من "صحيحه" برقم (119) مقرونتين برواية سفيان الثوري السابقة وغيرها.
10- طريق معمر، عن ابن المنكدر، به نحو رواية الثوري أيضًا.
أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 89) .
11- طريق خُصَيْف، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر، عن رسول االله صلى الله عليه وسلم - فِي قول الله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} -، فقال: إن اليهود قالوا: من أتى امرأته في دبرها كان ولده أحول، وكن نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاؤوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض، فأنزل الله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الأطهار {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} الاغتسال {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، إنما الحرث من حيث الولد.
أخرجه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" (3 / 41 - 42 رقم 2192) ، ثم قال البزار: ((لا نعلمه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد)) .
وقال الهيثمي: ((اختصره مسلم)) .
وقال الهيثمي أيضًا في "مجمع الزوائد" (6 / 320) : ((فيه عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم القرواني، ولم يروه عنه غير ابنه، وبقية رجاله وثقوا)) .
قلت: فيه خُصيف بن عبد الرحمن الجَزَري وتقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيء الحفظ.
12- طريق أحمد بن حازم، عن محمد بن المنكدر، به نحو رواية الثوري أيضًا.
أخرجه الثعلبي في "تفسيره" (2 / 97 / ب) .
13- طريق عبد الله بن لهيعة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كانت اليهود تقول في الرجل إذا أتى امرأته من خلفها وهي باركة: كان ولده أحول، =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 844)