. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رقم [3] فيما يتعلق بتدليس الأعمش.
والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (3 / 809 رقم 902) .
والإمام أحمد في "المسند" (6 / 46) .
ومسلم في "صحيحه" (3 / 1206 رقم 70) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
وأبو داود في "سننه" (3 / 759 رقم 3491) في البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة.
وابن ماجه (2 / 1122 رقم 3382) في الأشربة، باب التجارة في الخمر.
جميعهم من طريق أبي معاوية، به نحوه، ولفظ ابن ماجه مثله.
والإمام أحمد أيضًا (6 / 46 و 100) .
والبخاري في "صحيحه" (4 / 417 و 2226) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، و (8 / 204 رقم 4541) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {يمحق الله الربا} .
وأبو داود في الموضع السابق برقم (3490) .
والنسائي في "التفسير" (1 / 288 رقم 75) .
جميعهم من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، به نحوه.
وأخرجه البخاري أيضًا (1 / 553 - 554 رقم 459) في الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، و (8 / 203 و 204 رقم 4540 و 4543) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ، وباب: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة} ، من طريق أبي حمزة السُّكَّري وحفص بن غياث وسفيان الثوري، ثلاثتهم عن الأعمش، به نحوه.
= رقم [3] فيما يتعلق بتدليس الأعمش.
والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (3 / 809 رقم 902) .
والإمام أحمد في "المسند" (6 / 46) .
ومسلم في "صحيحه" (3 / 1206 رقم 70) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
وأبو داود في "سننه" (3 / 759 رقم 3491) في البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة.
وابن ماجه (2 / 1122 رقم 3382) في الأشربة، باب التجارة في الخمر.
جميعهم من طريق أبي معاوية، به نحوه، ولفظ ابن ماجه مثله.
والإمام أحمد أيضًا (6 / 46 و 100) .
والبخاري في "صحيحه" (4 / 417 و 2226) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، و (8 / 204 رقم 4541) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {يمحق الله الربا} .
وأبو داود في الموضع السابق برقم (3490) .
والنسائي في "التفسير" (1 / 288 رقم 75) .
جميعهم من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، به نحوه.
وأخرجه البخاري أيضًا (1 / 553 - 554 رقم 459) في الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، و (8 / 203 و 204 رقم 4540 و 4543) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ، وباب: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة} ، من طريق أبي حمزة السُّكَّري وحفص بن غياث وسفيان الثوري، ثلاثتهم عن الأعمش، به نحوه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 983)